إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
* [ أقول : ] إشارة إلى ظهور دلالة المرسل [1] في التسوية بينهما في كيفيّة الكفن ، لا فيما به يكفّن حتى يدلّ على المطلوب . * قوله : « فاحتمال العلامة في النهاية [2] والمنتهى [3] جوازه للنسوة ، استصحابا للحالة السابقة ، محلّ مناقشة » . * [ أقول : ] وهي انقطاع التكليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، ففيما فيه يقين سابق لا شكّ لاحقا ، وفيما فيه شك لاحق لا يقين سابقا . * قوله : « وهو كاف في المنع ، بناء على وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة في مثل المقام » . * [ أقول : ] أي : مقام الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة مع فرض إجمال الكفن المأمور به أو إهماله . وقد ضعّف هذا المبنى في الأصول ، بأن إجمال المأمور به أو إهماله المفروض - على تقدير تسليمه - إنما هو مانع من مجرى الإطلاق ، لا من مجرى أصالة العدم والبراءة عن الجزء والشرط المشكوك ، سيّما في مثل مسألة التكفين الذي هو من التوصّليّات لا التعبّديّات . ولهذا ردّ المبنى المذكور في الجواهر [4] بأن الشكّ في الشغل لا في المشغول به . وبعبارة أخرى : أن يقين الاشتغال إنما يقتضي يقين البراءة بقدر اليقين بالاشتغال وهو ما عدا الشرط المشكوك ، لا بأزيد منه . * قوله : « ويمكن جريان الإشكال في الأول ، لوجود المانع ، من إضاعة المال وتفويته من غير رخصة » .