responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 258

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


* [ أقول : ] إشارة إلى ظهور دلالة المرسل [1] في التسوية بينهما في كيفيّة الكفن ، لا فيما به يكفّن حتى يدلّ على المطلوب .
* قوله : « فاحتمال العلامة في النهاية [2] والمنتهى [3] جوازه للنسوة ، استصحابا للحالة السابقة ، محلّ مناقشة » .
* [ أقول : ] وهي انقطاع التكليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، ففيما فيه يقين سابق لا شكّ لاحقا ، وفيما فيه شك لاحق لا يقين سابقا .
* قوله : « وهو كاف في المنع ، بناء على وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة في مثل المقام » .
* [ أقول : ] أي : مقام الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة مع فرض إجمال الكفن المأمور به أو إهماله . وقد ضعّف هذا المبنى في الأصول ، بأن إجمال المأمور به أو إهماله المفروض - على تقدير تسليمه - إنما هو مانع من مجرى الإطلاق ، لا من مجرى أصالة العدم والبراءة عن الجزء والشرط المشكوك ، سيّما في مثل مسألة التكفين الذي هو من التوصّليّات لا التعبّديّات . ولهذا ردّ المبنى المذكور في الجواهر [4] بأن الشكّ في الشغل لا في المشغول به . وبعبارة أخرى : أن يقين الاشتغال إنما يقتضي يقين البراءة بقدر اليقين بالاشتغال وهو ما عدا الشرط المشكوك ، لا بأزيد منه .
* قوله : « ويمكن جريان الإشكال في الأول ، لوجود المانع ، من إضاعة المال وتفويته من غير رخصة » .



[1] الوسائل 2 : 729 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 16 .
[2] نهاية الإحكام 2 : 242 .
[3] منتهى المطلب 1 : 438 .
[4] الجواهر 4 : 174 .

258

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست