المشهور ، ولا على مذهب غيرهم . أما على المشهور فلبنائهم على البراءة عن التعيين ، سيّما في مثل كيفيّة التكفين التي ليست من العبادات . وأما على رأي الكلّ فأولا : لعدم دوران الخلاف في تقديم التأزير على التقميص أو العكس بين الأقلّ والأكثر ، حتّى يتأتّى فيه قاعدة الشغل والاحتياط ، بل هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين اللَّذين لا يرجّح الاحتياط أحدهما على الآخر . وثانيا : لأن أصالة الشغل والاحتياط لا تقاوم إطلاقات التكفين ، بعد قصور النصوص عن التعيين بالفرض . وتلك الإطلاقات كما هي قاضية بحصول الامتثال بما هو المشهور في الكيفيّة ، كذلك قاضية بحصوله بما عن العماني أيضا ، ولذا قال : « وإن كان حصوله بما ذكره المعاني أيضا غير بعيد ، للإطلاق ، مع التصريح به في تلك الأخبار » [1] . * قوله : « في ثياب تعمل على عمل العصب اليماني » . * [ أقول : ] هو : برود يمنيّة يعصب غزلها ، أي : يجمع ويشدّ ، ثم يصبغ وينسج ، فيأتي موشيّا ، لبقاء ما عصب منه أبيض [2] . وعن المصباح [3] : « العصب كفلس ، برد يصبغ غزله ثم ينسج » . وعن السهيلي : « أنه صبغ لا ينبت إلا في اليمن ، ومثله في حديث المعتدّة : لا تلبس المصبّغة إلا ثوب عصب ، بالإضافة أو التنوين » [4] . * قوله : « كما يكفّن الرجل . فتأمّل » .
[1] رياض المسائل 1 : 175 . [2] لسان العرب 1 : 604 . [3] المصباح المنير : 413 . [4] مجمع البحرين 2 : 122 .