responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 256


عن ظاهر الذكرى وصريح الشيخ ، وعدم الخلاف إلا ما عن ظاهر العماني [1] ، المحتمل فيه ما يحتمل في نصوص [2] تقديم التقميص على التأزير من تأويل ظاهرها - كما عن الكشف [3] - إلى إرادة استحباب تقديم التقميص ، بمعنى [ أنه ] يدخل القميص في رقبة الميّت ولكن لا يتمّم إسداله على بدنه إلا بعد التأزير ، فيوافق المشهور حينئذ في تقديم التأزير على التقميص بالمعنى الذي أرادوه من وقوع المئزر تحت القميص .
كما أوّل أيضا موثّقة عمّار [4] المخالفة للكلّ من حيث ظهورها في تقديم التقميص حتى على خرقة الفخذين بذلك التأويل أيضا ، أعني بإرادة شدّ الخرقة بعد إلباسه القميص على وجه تكون الخرقة من تحته ، بأن لا يتمّم التقميص إلا بعد شدّ الخرقة والتأزير .
وذلك لأن إعراض المشهور عن تلك النصوص وإن صحّت سندا وصرحت دلالة كاف في إيجاب طرحها أو تأويلها إلى ما ذكر من موافقة المشهور .
والاستدلال للمشهور بذلك أوجه ممّا في الرياض من قوله : « ولعلّ متابعتهم أولى ، لقصور الأخبار » [5] أي : بواسطة إعراض المشهور « عن إفادة الوجوب » أي : عن تعيين ما عليه العماني « وحصول الامتثال بذلك » أي : بما عليه المشهور .
وذلك لأن مرجع هذا الاستدلال مع ذلك التوجيه المذكور فيه إلى ترجيح قول المشهور بقاعدة الشغل والاحتياط غير الجاري في المقام ، لا على مذهب



[1] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 47 .
[2] الوسائل 2 : 745 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 4 ، 5 .
[3] راجع كشف اللثام 2 : 293 حيث حكم بجواز التقميص قبل التأزير .
[4] الوسائل 2 : 745 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 4 .
[5] رياض المسائل 1 : 175 .

256

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست