responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 255


* قوله : « المشهور في كيفيّة التكفين بالقطع الثلاث : الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين ، ثم القميص ، ثم اللفّافة » .
* أقول : أما مراد المشهور من الابتداء بتأزيره ثم بتقميصه ثم بلفّه فهو وجوب الابتداء بتأزيره قبل القميص ، لا استحبابه وكونه من آداب التكفين .
وأيضا مرادهم من وجوب الترتيب المذكور ليس وجوبه بحيث لو خالف الترتيب بطل التكفين ووجب إعادته بوجه الترتيب ، كما في ترتيب الغسل لو خالفه ، بل مرادهم وجوبه توصّلا إلى وقوع المئزر تحت القميص والقميص فوقه تحت اللفّافة . كما يفصح عن ذلك تفسير البرهان [1] وجوب الابتداء بالمئزر ثم القميص بوجوب شدّ المئزر تحت القميص والقميص فوقه تحت اللفّافة ، حاكيا له عن الجماعة ، وعن الذكرى [2] نسبته إلى الأصحاب ، وعن الشيخ [3] الإجماع عليه . وتفسير الكشف قول القواعد : « يجب أن يوزّره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفّه بالإزار » [4] بقوله : « على المشهور المختار وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدّمنا - أي : في تأويل الخبرين الدالَّين على التقميص قبل التأزير - ولكن لا يتمّم الإلباس إلا بعد التأزير » [5] انتهى .
وأما الدليل على الترتيب المذكور - فمضافا إلى السيرة العمليّة المستمرّة خلفا عن سلف في كيفيّة التكفين ، والاعتبار العقلي القاضي بتقديم التأزير على القميص ، كتقديم خرقة الفخذين على التأزير - الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول



[1] البرهان القاطع 2 : 184 .
[2] الذكرى : 48 .
[3] لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ « قدّس سرّه » ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى : 48 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 227 .
[5] كشف اللثام 2 : 293 .

255

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست