* قوله : « فالقول باستحبابه - كما عن الإسكافي [1] والمعتبر [2] ، وبه صرّح غيره - ضعيف » . * أقول : الذي هو منقول عن الجماعة في الجواهر [3] والبرهان [4] وغيرهما ، ومصرّح به في الروضة [5] ، وكذا الذي يساعد عليه استدلال الجماعة بإطلاق قوله عليه السّلام : « إنما المفروض في الكفن ثلاثة أثواب تامّ » [6] ، لخلوّها عن ذكر القميص كما عن الروض [7] والمعتبر [8] ، وبخلوّ أكثر النصوص عن تعيين القميص ، وأصل البراءة كما عن الذكرى [9] ، إنما هو عدم تعيين خصوصيّة القميص وجواز الاجتزاء بدله بثوب شامل لجميع البدن ، لا استحباب القميص بمعنى جواز تركه لا إلى بدل ، كما يوهمه ظاهر الرياض ، فإنه لم ينقل القول به في شيء من الكتب المفصّلة عن أحد فضلا عن الجماعة . ولا يساعد عليه أيضا شيء من استدلالاتهم المذكورة ، سوى إطلاق بعضهم - كالرياض - باستحبابه وخبر ابن سهل [10] بأحبيّته الظاهرين - سيّما الخبر - في أن المراد من استحبابه استحباب تعيينه من باب استحباب أحد فردي الواجب المخيّر ، لا استحباب فعله في مقابل جواز تركه لا إلى بدل ، كما لا يخفى .
[1] انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 . [2] انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 . [3] الجواهر 4 : 166 . [4] البرهان القاطع 2 : 180 . [5] الروضة البهيّة 1 : 129 . [6] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 1 . [7] روض الجنان : 103 ، ولكن فيه : لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه فيثبت التخيير . [8] المعتبر 1 : 279 - 280 ، ولكن حكم بالتخيير فقط لاختلاف الروايات في ذلك . [9] الذكرى : 45 . [10] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 5 .