responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 254


* قوله : « فالقول باستحبابه - كما عن الإسكافي [1] والمعتبر [2] ، وبه صرّح غيره - ضعيف » .
* أقول : الذي هو منقول عن الجماعة في الجواهر [3] والبرهان [4] وغيرهما ، ومصرّح به في الروضة [5] ، وكذا الذي يساعد عليه استدلال الجماعة بإطلاق قوله عليه السّلام : « إنما المفروض في الكفن ثلاثة أثواب تامّ » [6] ، لخلوّها عن ذكر القميص كما عن الروض [7] والمعتبر [8] ، وبخلوّ أكثر النصوص عن تعيين القميص ، وأصل البراءة كما عن الذكرى [9] ، إنما هو عدم تعيين خصوصيّة القميص وجواز الاجتزاء بدله بثوب شامل لجميع البدن ، لا استحباب القميص بمعنى جواز تركه لا إلى بدل ، كما يوهمه ظاهر الرياض ، فإنه لم ينقل القول به في شيء من الكتب المفصّلة عن أحد فضلا عن الجماعة .
ولا يساعد عليه أيضا شيء من استدلالاتهم المذكورة ، سوى إطلاق بعضهم - كالرياض - باستحبابه وخبر ابن سهل [10] بأحبيّته الظاهرين - سيّما الخبر - في أن المراد من استحبابه استحباب تعيينه من باب استحباب أحد فردي الواجب المخيّر ، لا استحباب فعله في مقابل جواز تركه لا إلى بدل ، كما لا يخفى .



[1] انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 .
[2] انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 .
[3] الجواهر 4 : 166 .
[4] البرهان القاطع 2 : 180 .
[5] الروضة البهيّة 1 : 129 .
[6] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 1 .
[7] روض الجنان : 103 ، ولكن فيه : لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه فيثبت التخيير .
[8] المعتبر 1 : 279 - 280 ، ولكن حكم بالتخيير فقط لاختلاف الروايات في ذلك .
[9] الذكرى : 45 .
[10] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 5 .

254

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست