responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 251


الروضة [1] .
وأما مدرك عدم تعيين الأولين أو عدم تعيين أحدهما فلعلَّه أصالة البراءة عن التعيين ، وإطلاق ما دلّ [2] على التكفين بالأثواب الثلاثة ، أو الثوبين والقميص ، أو الثوبين والمئزر .
وأما مبنى القول بعدم تعيين المئزر فعدم حمل الإزار الموجود في نصوص [3] الباب على المئزر . كما أن مبنى المشهور على جعل الإزار فيها بمعنى المئزر ، كما هو الأظهر وفاقا للأشهر ، فتحمل عليه مطلقات الأثواب ، حملا للمطلق على المقيّد والمجمل على المبيّن ، كما هو الدأب والأصل في كلّ مطلق ومقيّد ومجمل ومبيّن ، مضافا إلى الاعتضاد بالأصل على وجه والشهرة والإجماعات المنقولة والسيرة العمليّة .
وأما وجه صحّة مبنى المشهور من كون الإزار في نصوص الباب بمعنى المئزر فلما يظهر من كتب اللغة [4] من كون الإزار بمعنى المئزر ، إما مختصّا به كما يظهر من بعضها ، فيكون مجازا في الملحفة ، وهو الثوب الشامل لجميع البدن ، وإما مع الملحفة ، بالنقل المتأخّر عن عرف زمان الشارع كعرف زماننا كما احتمله الجواهر [5] ، أو بالاشتراك ، كما يظهر من آخر . فصحّة المبنى المذكور على الأولين واضح . وعلى الاشتراك بقيام القرينة على تعيين المئزر في باب التكفين من وجوه :
منها : الشهرة الحاصلة من ملاحظة فتوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المنقولة على تعيين المئزر . ومن ملاحظة فهم الأصحاب من الإزار في باب



[1] الروضة البهيّة 1 : 129 .
[2] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين .
[3] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين .
[4] الصحاح 2 : 578 ، القاموس 1 : 363 ، مجمع البحرين 3 : 204 - 205 .
[5] الجواهر 4 : 162 .

251

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست