شرع لسترها بالأصل ، وليس له أثر في الروضة ، ولعلَّه عن الروض [1] ، كما نقله الجواهر [2] عنه . وكيف كان ، فيضعّف وجهه بعدم لزوم اطَّراد الحكمة ، فليحمل مطلقه على المقيّد بالمتعارف من المئزر ، وهو ستر الأزيد من العورة ، أعني : مسمّى المئزر عرفا ، المتحقّق بستر العورة فما زاد من ستر الحقوين إلى الوركين إلى نصف الفخذ . * قوله : « وتعيين الأولين هو المشهور . إلخ » . * أقول : أما وجه تخصيص شهرة التعيين بالأولين فلأن تعيين الثالث موضع اتّفاق النصوص والفتاوى . وأما المراد من تعيينهما على المشهور فليس وجوبهما على المشهور وعدمه على غير المشهور ، لأن المفروض المفروغيّة عن وجوب القطع الثلاث ، وعن ردّ سلَّار [3] المكتفي باللفّافة الواحدة فيما سبق ، بل المراد بتعيينهما على المشهور وجوبهما معيّنا على المشهور في مقابل وجوبهما المخيّر بينهما وبين الاجتزاء بثياب ثلاثة شاملة ، أو بين ثوبين شاملين وقميص ، كما عن صريح المدارك [4] اختياره ونسبته إلى الإسكافي ، واستظهره الجواهر [5] أيضا وإن استبعده بعد ، أو بين ثوبين شاملين ومئزر ، أعني : التخيير بين القميص وتبديله بثوب شامل ، كما عن الإسكافي [6] والمعتبر [7] وبعض من تأخّر كصريح