responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 250


شرع لسترها بالأصل ، وليس له أثر في الروضة ، ولعلَّه عن الروض [1] ، كما نقله الجواهر [2] عنه .
وكيف كان ، فيضعّف وجهه بعدم لزوم اطَّراد الحكمة ، فليحمل مطلقه على المقيّد بالمتعارف من المئزر ، وهو ستر الأزيد من العورة ، أعني : مسمّى المئزر عرفا ، المتحقّق بستر العورة فما زاد من ستر الحقوين إلى الوركين إلى نصف الفخذ .
* قوله : « وتعيين الأولين هو المشهور . إلخ » .
* أقول : أما وجه تخصيص شهرة التعيين بالأولين فلأن تعيين الثالث موضع اتّفاق النصوص والفتاوى .
وأما المراد من تعيينهما على المشهور فليس وجوبهما على المشهور وعدمه على غير المشهور ، لأن المفروض المفروغيّة عن وجوب القطع الثلاث ، وعن ردّ سلَّار [3] المكتفي باللفّافة الواحدة فيما سبق ، بل المراد بتعيينهما على المشهور وجوبهما معيّنا على المشهور في مقابل وجوبهما المخيّر بينهما وبين الاجتزاء بثياب ثلاثة شاملة ، أو بين ثوبين شاملين وقميص ، كما عن صريح المدارك [4] اختياره ونسبته إلى الإسكافي ، واستظهره الجواهر [5] أيضا وإن استبعده بعد ، أو بين ثوبين شاملين ومئزر ، أعني : التخيير بين القميص وتبديله بثوب شامل ، كما عن الإسكافي [6] والمعتبر [7] وبعض من تأخّر كصريح



[1] روض الجنان : 103 .
[2] الجواهر 4 : 160 .
[3] المراسم : 47 .
[4] مدارك الأحكام 2 : 94 .
[5] الجواهر 4 : 164 - 165 .
[6] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 279 ، والعلامة في التذكرة 2 : 9 ذيل مسألة ( 158 ) .
[7] المعتبر : 279 .

250

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست