responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 252


التكفين المئزر . ومن استقرار سيرتهم العمليّة عليه خلفا عن سلف . ومن ملاحظة كون المراد منه في أغلب موارد إطلاقاته المئزر في الفتاوى والنصوص ، كما في باب [1] أن الإحرام إزار ورداء ، وفي باب [2] عدم دخول الحمّام إلا بإزار ، وفي باب [3] الاستمتاع بالحائض بما يتّزر من إزارها ، وفي باب [4] كراهة الاتّزار فوق القميص ، وفي باب [5] طلي الإمام النورة وفوقها الإزار ، إلى غير ذلك ممّا يحصل الظنّ القويّ بتعيين المئزر منه في باب التكفين أيضا ، إلحاقا للشيء بالأعمّ الأغلب .
ومنها : قيام القرينة الخاصّة في كثير من نصوص التكفين بالإزار على تعيين المئزر منها ، حسبما تعرّض لبيانها الشارح وغيره .
* قوله : « الخمار » .
* [ أقول : ] وهي المقنعة ، سمّيت به لأن الرأس يخمّر بها ، أي : يغطَّى . وكلّ شيء غطَّيته فقد خمّرته ، ومنه : كوز مخمّر الرأس ، والخمر يخمّر العقل .
* قوله : « الحقوين » .
* [ أقول : ] تثنية حقو ، وهو الكشح ، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف .
* قوله : « قميص لا يزرّ عليه » .
( 3 ) من قولهم : زرّ الرجل القميص زرّا من باب قتل ، أدخل أزراره في العرى ، جمع زرّ بالكسر والتشديد .
* قوله : « دون اللفّافة . فتأمّل » .



[1] الوسائل 8 : 158 ب « 2 » من أبواب أقسام الحجّ ح 15 .
[2] الوسائل 1 : 367 ب « 9 » من أبواب آداب الحمّام .
[3] الوسائل 2 : 571 ب « 26 » من أبواب الحيض .
[4] الوسائل 3 : 287 ب « 24 » من أبواب لباس المصلَّي .
[5] الوسائل 1 : 398 ب « 39 » من أبواب آداب الحمّام .

252

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست