responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 24


المادّة ، لا المجموع المركَّب منه ومن النزح ، سيّما بملاحظة الاعتضاد بفهم المشهور .
لا يقال : إن المشهور لم يعملوا بعموم هذه العلَّة في مورد البئر حتى لو كان ماؤه كثيرا ، فكيف يعمل بها في غير موردها ولو كان ماؤه قليلا ؟ ! لأنّا نقول : الكلام المذكور جار مع مشهور المتأخّرين القائلين بعمومها مطلقا .
* قوله : « وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة » .
* [ أقول : ] يعني به الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة ، وهو اختصاص دليل تنجيس الملاقي بصورة الاجتماع ، المقتضي لإلحاق القليل غير المجتمع بالكثير غير المجتمع في الحكم بعدم الانفعال .
* قوله : « بل لا بدّ في المادّة من اعتبار الكرّية بلا خلاف » .
* أقول : بل الخلاف فيه موجود أيضا ، لأنه جزئيّ من جزئيّات الخلاف في طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كرّا ، وقد نقل القول بالطهارة فيه عن المرتضى [1] وسلَّار [2] وابن البرّاج [3] وابن سعيد [4] وابن إدريس [5] ، بل عن المحقّق الثاني [6] نسبته إلى أكثر المحقّقين ، بل عن السرائر [7] نسبته إلى المحقّقين بقول مطلق .
واستقوى هذا القول شيخنا الكاظميني [8] أيضا . ومع مخالفة مثل هؤلاء الأجلَّة كيف ينفى الخلاف عن المسألة ؟ ! ولعلّ لذلك نسب نفي الخلاف إلى القيل .



[1] رسائل السيّد المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 361 .
[2] المراسم : 36 .
[3] المهذّب 1 : 23 .
[4] الجامع للشرائع : 18 .
[5] السرائر 1 : 63 .
[6] جامع المقاصد 1 : 133 - 134 .
[7] السرائر 1 : 63 .
[8] هداية الأنام 1 : 40 - 41 .

24

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست