المادّة ، لا المجموع المركَّب منه ومن النزح ، سيّما بملاحظة الاعتضاد بفهم المشهور . لا يقال : إن المشهور لم يعملوا بعموم هذه العلَّة في مورد البئر حتى لو كان ماؤه كثيرا ، فكيف يعمل بها في غير موردها ولو كان ماؤه قليلا ؟ ! لأنّا نقول : الكلام المذكور جار مع مشهور المتأخّرين القائلين بعمومها مطلقا . * قوله : « وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة » . * [ أقول : ] يعني به الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة ، وهو اختصاص دليل تنجيس الملاقي بصورة الاجتماع ، المقتضي لإلحاق القليل غير المجتمع بالكثير غير المجتمع في الحكم بعدم الانفعال . * قوله : « بل لا بدّ في المادّة من اعتبار الكرّية بلا خلاف » . * أقول : بل الخلاف فيه موجود أيضا ، لأنه جزئيّ من جزئيّات الخلاف في طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كرّا ، وقد نقل القول بالطهارة فيه عن المرتضى [1] وسلَّار [2] وابن البرّاج [3] وابن سعيد [4] وابن إدريس [5] ، بل عن المحقّق الثاني [6] نسبته إلى أكثر المحقّقين ، بل عن السرائر [7] نسبته إلى المحقّقين بقول مطلق . واستقوى هذا القول شيخنا الكاظميني [8] أيضا . ومع مخالفة مثل هؤلاء الأجلَّة كيف ينفى الخلاف عن المسألة ؟ ! ولعلّ لذلك نسب نفي الخلاف إلى القيل .