responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 246


والإجماع المحكيّ عن الغنية [1] ، وإطلاق أكثر النصوص [2] بوضعه حال التغسيل وخلوّها عن تقييد الوضع بالاستقبال .
ومن عدم مقاومة الأوامر الظاهرة في وجوب استقبال الميّت حال التغسيل الصحيح - المذكور - من تلك الجهات العديدة ، يظهر عدم مقاومتها الأصل من جميع تلك الجهات أو أكثرها ، فتعيّن القول بالاستحباب حينئذ لا الوجوب .
* قوله : « وعلى هذا تحمل عبارة المتن » .
* [ أقول : ] أي : يحمل استحباب ستر عورة الميّت في ظاهر المتن على الاحتياط والحذر عن غفلة النظر لخصوص الواثق من نفسه الكفّ .
أقول : ويمكن حمله على الاحتياط والحذر عن النظر مطلقا ، للواثق وغيره ، نظرا إلى أن وجوب الستر إنما هو على المنظور ، وإلا فالناظر إنما يحرم عليه النظر ، وبعد فرض [3] سقوط الأول منهما بالموت لم يبق إلا حرمة النظر ووجوب الغضّ ، وهو لا يستلزم وجوب الستر ، لعدم التوقّف عليه ، ولكن يندب حذرا عن الغفلة مطلقا . أو حمله على محمل ثالث ، وهو استحباب ستر عورته على من لا يحرم نظره إليها ، كالطفل والزوجين ، للنصّ [4] به فيهما ، حتى إنه ربما حمل على الوجوب فيه تعبّدا ، لكن لقصوره عن إثبات الوجوب عند من لم يقل به حمل على الندب ، فيدلّ بالفحوى في غيرهما من المحارم ، إذ لا أقلّ من المساواة .
* قوله : « فيجري فيه ما احتمله » .



[1] غنية النزوع : 101 .
[2] لاحظ الوسائل 2 : 680 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت .
[3] في النسخة الخطَّية : بعد فرض . منها . فلم يبق ، والصحيح ما أثبتناه ، كما أنه كذلك في نظيرة العبارة في الجواهر 3 : 149 - 150 .
[4] الوسائل 2 : 712 ب « 23 - 24 » من أبواب غسل الميّت .

246

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست