responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 247


* [ أقول : ] أي : يجري في فتوى العماني بمضمون الخبر ما احتمله الخبر [1] من الضعف ، وكون الغمز غير التليين . أو تخصيص كراهته بما إذا تصعّب التليين وتعكَّفت [2] الأصابع .
أو بما بعد الغسل ، لعدم الفائدة حينئذ ، بناء على أن الفائدة في تليينها لتكون أطوع للتغسيل .
* قوله : « الخبر [3] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وقوع غسل الرأس والوجه بالسدر في عرض ما حدّ به غسل الميّت وإن أشعر بدخوله لا خروجه ، إلا أن تعقّبه غسل المرفقة بالحرض [4] يشعر بخروجه .
* قوله : « كما عن الشهيد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان الاعتراض بأن كثرة الخارج لا يوجب الكراهة الشرعيّة فكيف تكون المعرضيّة موجبة له ؟ ! أو إلى إمكان دفعه بإمكان إثبات الكراهة الشرعيّة بمجرّد قول الشهيد [5] بها ، بالمسامحة في أدلَّة السنن ، وعموم « من بلغه ثواب » [6] لفتوى الفقيه .
* قوله : « وترجيل شعره » .
* [ أقول : ] أي : تسريحه بالمرجل ، وهو المشط .
* قوله : « فلا عبرة به . فتأمّل » .



[1] الوسائل 2 : 694 ب « 11 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 6 .
[2] المعكّف : المعوّج المعطَّف ، لسان العرب 9 : 255 .
[3] الوسائل 2 : 683 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 7 .
[4] الحرض : وهو من الحمض ، ومنه يسوّى القلي الذي تغسل به الثياب . لسان العرب 7 : 135 .
[5] الدروس الشرعيّة 1 : 106 .
[6] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .

247

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست