* [ أقول : ] أي : يجري في فتوى العماني بمضمون الخبر ما احتمله الخبر [1] من الضعف ، وكون الغمز غير التليين . أو تخصيص كراهته بما إذا تصعّب التليين وتعكَّفت [2] الأصابع . أو بما بعد الغسل ، لعدم الفائدة حينئذ ، بناء على أن الفائدة في تليينها لتكون أطوع للتغسيل . * قوله : « الخبر [3] . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وقوع غسل الرأس والوجه بالسدر في عرض ما حدّ به غسل الميّت وإن أشعر بدخوله لا خروجه ، إلا أن تعقّبه غسل المرفقة بالحرض [4] يشعر بخروجه . * قوله : « كما عن الشهيد . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان الاعتراض بأن كثرة الخارج لا يوجب الكراهة الشرعيّة فكيف تكون المعرضيّة موجبة له ؟ ! أو إلى إمكان دفعه بإمكان إثبات الكراهة الشرعيّة بمجرّد قول الشهيد [5] بها ، بالمسامحة في أدلَّة السنن ، وعموم « من بلغه ثواب » [6] لفتوى الفقيه . * قوله : « وترجيل شعره » . * [ أقول : ] أي : تسريحه بالمرجل ، وهو المشط . * قوله : « فلا عبرة به . فتأمّل » .
[1] الوسائل 2 : 694 ب « 11 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 6 . [2] المعكّف : المعوّج المعطَّف ، لسان العرب 9 : 255 . [3] الوسائل 2 : 683 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 7 . [4] الحرض : وهو من الحمض ، ومنه يسوّى القلي الذي تغسل به الثياب . لسان العرب 7 : 135 . [5] الدروس الشرعيّة 1 : 106 . [6] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .