responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 245


فلا ينحدر إلى العالية .
* قوله : « وردّ الأصل بالأوامر ، والصحيح بعدم الكلام فيه ، لعدم وجوب ما تعسّر » .
* أقول : فيه أولا : أن قوله عليه السّلام : « يوضع كيف تيسّر » [1] لو كان جوابا للسؤال عن جواز أيّ الاستقبالين الميسور أحدهما والمعسور ثانيهما ، كان معناه كما زعمه الزاعم من جواز الميسور خاصّة دون المعسور . وأما إذا كان جوابا للسؤال عن وجوب أيّ الاستقبالين الميسورين معا ، كما يقتضيه ظاهر السؤال وحال السائل ، والعادة الغالبيّة في المسؤول من تيسّر حالتيه ، كان معنى قوله عليه السّلام :
« يوضع كيف تيسّر » يوضع كيف شئت ، في عدم تعيين شيء من الاستقبالين المسؤول عن وجوب أيّهما .
وثانيا : سلَّمنا أن معناه تجويز الميسور خاصّة ، لكن لا الميسور المنحصر في فرد خاصّة ، بل مطلق الميسور وإن تعدّد أفراده التي بعضها غير القبلة كما هو قضيّة عمومه وإطلاقه ، ولازمه الدلالة على التخيير عند تعدّد أفراد الميسور وإن كان بعضها إلى غير القبلة ، ولا أقلّ من ظهوره في التخيير بين القسمين المسؤول عنهما إذا تيسّرا معا ، مع أن ثانيهما غير متوجّه ، للاتّفاق على انحصار كيفيّته في الأول .
وعلى ذلك ، فلا يقاوم هذا الصحيح الأوامر [2] الظاهرة في وجوب استقبال الميّت حال التغسيل ، لا سندا ، لأصحيّة الصحيح منها ، ولا دلالة ، لاقترانه فيها بالأمر بكثير من المستحبّات ، وهو صالح لإرادته منه أيضا ، مع شيوع استعمال مطلق الأمر في الندب أيضا ، ولا معتضدا ، لاعتضاد الصحيح بالأصل والشهرة



[1] الوسائل 2 : 688 ب « 5 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .
[2] الوسائل 2 : 661 ب « 35 » من أبواب الاحتضار ح 2 ، وص : 680 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 3 ، 5 .

245

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست