أبي الحسن الأول عليه السلام ، وفي الوسائل [1] عن الفقيه أيضا بهذا السند الصحيح مسندا إلى أبي الحسن الأول عليه السّلام ، بل وكذا الذي فيه عن الشيخ [2] بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي نجران مرسلا إلى أبي الحسن الثاني عليه السّلام ، إنما هو بمتن صريح في دفن الميّت بتيمّم . وليس في شيء من تلك الأسانيد الصحيحة والأصول المعتبرة بذلك المتن المشعر بعدم التيمّم كما توهّم ، إلا ما في الوسائل [3] عن الشيخ [4] والعلل [5] والعيون [6] بأسانيدهم إلى الحسن بن النضر الأرمني الثقة عن أبي الحسن الثاني . وهو في هذا السند وإن كان بذلك المتن إلا أنه مع ذلك غير صريح بل ولا مشعر بدفن الميّت بغير تيمّم ، مضافا إلى معارضته بالأسانيد المتقدّمة الصحيحة الصريحة في دفنه بتيمّم ، وبإسناد آخر في الوسائل [7] عن الشيخ مرسلا إلى الصادق عليه السّلام : « في الميّت والجنب المتّفقين في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما ، قال : يتيمّم الجنب ، ويغتسل الميّت » . ولأجل اختلاف هذه النصوص وعدم صراحتها في الوجوب حملها الوسائل على الأولويّة والاستحباب أو التخيير ، لا اللزوم والتعيين . وهو جمع حسن . * قوله : « وليكن مكان الرجلين منحدرا » . * [ أقول : ] وذلك لتنحدر الغسالة من تحته ، ولمظنّة خروج شيء من أسفله
[1] الوسائل 2 : 987 ب « 18 » من أبواب التيمّم ح 1 . [2] التهذيب 1 : 109 ح 285 ، وانظر الوسائل 2 : 681 الباب المتقدّم ذيل ح 1 . [3] الوسائل 2 : 988 الباب المتقدّم ح 4 ، وفيه : الحسين بن نضر . [4] التهذيب 1 : 110 ح 287 ، وفيه : الحسين بن نضر . [5] علل الشرائع : 305 ب « 250 » ح 1 . [6] عيون أخبار الرضا 2 : 81 ح 19 . [7] التهذيب 1 : 110 ح 288 ، الوسائل 2 : 988 الباب المتقدّم ح 5 .