* [ أقول : ] المراد من سياقه [1] المشعر به هو مقابلته لعصر البطن ، وتعقّبه بغسله بالأشنان ، ثم تغسيل رأسه ولحيته بالسدر ، ثم بإفاضة الماء على جسده ودلكه ، ومن البيّن أن وقوع الوضوء بين تلك الأمور الموجبة لتنظيف الميّت مشعر بكون المراد من ذلك الوضوء أيضا نحوا من ذلك التنظيف لا وضوء الصلاة . * قوله : « ييمّم كالحيّ العاجز » . * [ أقول : ] المراد من تشبيه تيمّم الميّت بالحيّ العاجز إما تشبيهه به في أصل التيمّم دون كيفيّته . وإما أن المراد بالحيّ المشبّه به هو العاجز من المباشرة بالكلَّية ، وذلك لأن العاجز المستعين بالغير في تيمّمه لا بدّ من مراعاته المباشرة بنفسه ويده مهما أمكن ، بخلاف الميّت ، فإنه لا يراعى فيه المباشرة مطلقا حتى فيما أمكن وتيسّر . وسرّ ذلك أن أوامر التيمّم بالحيّ العاجز إلى نفسه ، فيعتبر مباشرته فيما أمكن وتيسّر ، وفي الميّت إلى غيره ، فلا يعتبر مباشرته بنفسه ، مطلقا حتى فيما تيسّر ، كما صرّح به كلّ من تعرّض للكيفيّة بأنها في الميّت عبارة عن ضرب الغير يده ومسحها على محلّ تيمّم الميّت ، لا ضرب يد الميّت كالعاجز في الجملة . هذا مع ما فيه من الخرج غالبا برفع أعضاء الميّت لضربها بالأرض والمسح بها ، بل هو من إيذائه بتحريكه الممنوع في النصوص [2] ، فنزّل بذلك منزلة الحيّ العاجز بالكليّة عن المباشرة ، بل هو أولى . * قوله : « وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل والصحيح في الجنب والمحدث والميّت ، الآمر باغتسال الأول ، وتيمّم الثاني ، ودفن الثالث المشعر بالعدم » . * أقول : بل الذي في الفقيه [3] بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران الثقة عن
[1] الوسائل 2 : 683 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 8 . [2] الوسائل 2 : 681 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 5 . [3] الفقيه 1 : 59 ح 222 .