أما الملازمة فلعدم اطَّرادها ، إذ قد يتّفق خروج الميّت بعد الدفن من غير نبش محرّم ، فهو كمن دفن بغير غسل ثم اتّفق خروجه بسيل أو انهدام ، أو اتّفق دفنه مع مال محترم غفلة فنبش لإخراجه ، أو في أرض مغصوبة فأخرجه المالك ، أو في أرض مجوّفة بحيث لا يتوقّف إخراجه منها على نبش ، بل على مجرّد فتح بابه ، كالسراديب المعدّة للإقبار في المشاهد المشرّفة ، فإن مجرّد فتح باب القبر منها لا يسمّى في العرف نبشا . وأما الإجماع فلابتنائه ظاهرا على إجزاء الأعذار العقليّة مستداما لا ما داما ، وقد عرفت منعه . أو على الغالب من استلزامه النبش المحرّم . وأما انصراف إطلاقات وجوب الغسل إلى غير المقام فلتنزيله منزلة الغالب أيضا من استلزام النبش المحرّم ، وإلا فهو من التشكيك البدويّ غير المعتبر . ولو شكّ في ثبوته فالأصل أيضا عدمه وعدم سقوط التكليف ، لا البراءة منه . مضافا إلى أن في نصوص الباب عمومات لا يتأتّى فيها الانصراف ، كقوله عليه السّلام : « اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلا ما قتل بين الصفّين » [1] . وعموم قوله عليه السّلام : « وقع في بئر محرج فمات : إن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن » [2] . * قوله : « ومخالفته لأصول المذهب » . * [ أقول : ] وجه ذلك : أن من المقرّر المستقرّ عليه مذهب الإماميّة ونصوصهم عدم تغسيل المعصوم غير المعصوم ، إلا أن يوجّه بأن مراده الاستعانة في تغسيله بتناول ماء ونحوه من مقدّمات التغسيل ، لا المباشرة في أصل التغسيل الذي هو وظيفة المعصوم . * قوله : « أشعر سياقه به » .
[1] الوسائل 2 : 688 ب « 4 » من أبواب غسل الميّت ح 6 . [2] الوسائل 2 : 687 ب « 4 » من أبواب غسل الميّت ح 3 .