* أقول : بل قولان ، الوجوب كما استظهره الجواهر [1] ناقلا له عن الذكرى [2] وجامع المقاصد [3] والروض [4] ، والعدم كما عن صريح المدارك [5] وظاهر مجمع البيان [6] . وأما وجه الاختلاف بينهما فمن دعوى الإجزاء ، وقياس هذا المورد بسائر موارد شرع التيمّم ونحوه من العذريّات القاضية بسقوط المبدل بإتيان البدل ، ومن أن الاضطراريّ العقلي ليس كالاضطراريّ الشرعي في ظهوره في إطلاق الإجزاء ، بل هو مقيّد بما دام العذر ، فإذا ارتفع قام مقتضى وجوب الاختياري ، وقدّرت الضرورة بقدرها . وأما سقوط المعذور فهو لقبح إرادته حين العذر عقلا ، لا لارتفاع مطلوبيّته بقيام البدل مقامه شرعا حتى يؤخذ بإطلاقه عرفا ، بل متى ارتفع سبب القبح عقلا توجّه الخطاب لارتفاع مانعه . فإذا الأقوى وجوب الإعادة قبل الدفن بل وبعده ، إذا لم يستلزم النبش المحرّم ولا غيره من المحرّمات ، كما إذا أخرجه السيل ولم يخف من تغسيله تناثر جلده . * قوله : « وأما بعد الدفن فلا ، لاستلزام النبش الحرام ، وقيل : للإجماع ، مضافا إلى عدم المقتضي ، لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غير المقام » . * أقول : لا يخلو إطلاق المدّعى ولا إطلاق شيء من وجوهها الثلاثة من منع .
[1] الجواهر 4 : 140 . [2] الذكرى : 44 . [3] جامع المقاصد 1 : 372 . [4] روض الجنان : 100 . [5] مدارك الأحكام 2 : 84 . [6] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلَّه من سهو قلمه الشريف « قدّس سرّه » وأراد بذلك مجمع الفائدة والبرهان كما نسبه إلى ظاهره في الجواهر ( 4 : 140 ) ، انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 184 .