والثالث : بأن عدم ترتّب الآثار إلا على مجموع أغسال الميّت الثلاثة لا يقتضي أيضا كونها عملا واحدا . ألا ترى عدم ترتّب أثر استباحة الصلاة ، ورفع الحدث وصحّة الصوم والصلاة والوطء في المستحاضة الكثيرة إلا على مجموع التكاليف المقرّرة لها ، من الوضوء لكلّ صلاة وتبديل القطنة والخرقة والغسل في وقت كلّ صلاتين ، مع كون كلّ منها أعمالا مستقلَّة لا أجزاء عمل واحد . والرابع : بما تقدّم [1] من أن المراد بإجزاء الغسل الواحد عن الجنابة والموت في الميّت جنبا إنما هو وحدة غسل الميّت ، بمعنى تداخل الجنابة فيه ، لا وحدته حقيقة ، بمعنى أن أغسالها الثلاثة أجزاء عمل واحد لا إعمال مستقلَّة . * قوله : « فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح » . * أقول : ومناقشة الجواهر [2] فيما استدلّ عليه من قاعدة الميسور واستصحاب وجوب الثلاث بعد تعذّر الخليط لا يخلو من نظر ، وإن استدلّ [3] هو على وجوبها بدليل أقرب ، وهو ما ثبت في المحرم نصّا وفتوى من غسله ثلاثا بغير كافور ، لمنع الطيب ، نظرا إلى أن المتعذّر عقلا كالمتعذّر شرعا . كمناقشة البرهان [4] فيه باحتمال تعبّدية التكرار في المحرم ، فلا يسري إلى كلَّية التعذّر العقلي . وكالاستدلال على عدم وجوبها بأن غير القراح - كماء السدر - إنما هو لتنظيف البدن ، وماء الكافور لحفظه بخاصيّة الكافور من الهوامّ وإسراع التغيير ، ومع عدمهما المفروض لا فائدة في تكرار الماء القراح ، فإنه اعتبار عقليّ ظنّي لا يصلح مدركا لحكم شرعيّ . * قوله : « ففي وجوب الإعادة وجهان » .