صريح [1] غيرها ، ومحكيّ المختلف [2] ، واختاره الجواهر [3] وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، وخلافا لصريح الروضة [4] والرياض [5] . وأما وجه القول به فلعلَّه لأصالة البراءة عن أكثر من نيّة واحدة ، وأصالة اتّحاد غسل الميّت وعدم تعدّده بالتكرير ، وكون المتعدّد بالتكرير أجزاء غسل واحد لا تعدّد أعمال مستقلَّة . أو لما في الجواهر [6] من إطلاق غسل الميّت في النصّ والفتوى على ما يراد به الثلاثة . ومن عدم ترتّب الآثار إلا عليه جميعه . ومن إطلاق الوحدة عليها في المستفيض - بعد أن سئل عن الجنب إذا مات - : « اغسله غسلا واحدا يجزي عن الجنابة والموت » ، إذ من المعلوم إرادة غسل الميّت من الواحد . وأما وجه ضعفه ، فلضعف الأول بعدم مقاومة أصالة البراءة عن أكثر من نيّة واحدة وعدم التعدّد بالتكرير ، مع [7] ظهور تكرير الصورة وتعدّدها وتشبيه كلّ منها بغسل الجنابة نصّا وفتوى في التعدّد ، وكونها أعمالا مستقلَّة لا أجزاء عمل واحد . والثاني : بأن إطلاق غسل الميّت في النصّ والفتوى على ما يراد به الثلاثة مقابلا للكفن والدفن لا يقتضي كونه عملا واحدا ، كإطلاق صلاة الليل ونافلة الظهرين والعشاءين على جميع الركعات ، مع أن كلّ ركعتين منها صلاة مستقلَّة .
[1] ذخيرة المعاد : 83 - 84 . [2] لم نجد تصريحا له بذلك . نعم ، قد يستظهر من قوله : لأن غسل الميّت عندنا واحد إلا أنه يشتمل على ثلاثة أغسال ، انظر المختلف 1 : 386 . [3] الجواهر 4 : 119 - 120 . [4] الروضة 1 : 122 . [5] الرياض 2 : 152 - 153 . [6] الجواهر 4 : 120 . [7] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الأولى : ظهور بدون « مع » أو : لظهور ، لتكون مفعولا به ك : مقاومة .