responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 23


عليه العماني [1] - أو في الجملة إذا كان كثيرا - كما عليه المشهور - فلا ينافي أخبار طاهريّته في نفسه ومطهّريّته لغيره حتى يحتاج إليه الدفع المذكور ، بل يوافقها جدّا ، سيّما بمثل قوله في النبويّ المشهور : « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء » [2] ولو من اتّحاد نسق الأخبار وتفسير بعضها بعضا كالقرآن .
* قوله : « ظاهر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إما إشارة إلى العدول عمّا استظهره من ضعف السند إلى ظهور انجباره بشهرة سند ذلك النبويّ ، وهو قوله عليه السّلام : « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [3] ، بل وبتواتره المحكيّ عن السرائر [4] .
وإما إشارة إلى أن عموم دلالته على مطلق التغيّر ولو بالمتنجّس - على تقدير تسليمه - موهون بقيام الشهرة على عدمه .
* قوله : « لا وجه له . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى العدول إلى ما قيل ، وما هو الأقوى من وجود الفرق بينهما ، بصدق التغيّر عرفا على التغيّر التقديريّ المستند عدم ظهوره إلى المانع ، وعدم صدقه عرفا على التقديريّ المستند عدم ظهوره إلى عدم وجود المقتضي له .
* قوله : « أولى . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إما إشارة إلى تضعيف الأولويّة ، باحتمال أن تكون العلَّة في رفع الفساد الثابت بعد التغيّر مجموع النزح وكونه ذا مادّة ، لا مجرّد المادّة حتى يكون الدفع بها أولى من الرفع .
أو إشارة إلى دفع ذلك التضعيف ، بظهور استناد الحكم إلى مجرّد علَّية



[1] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 176 .
[2] الوسائل 1 : ص 101 ب « 1 » من أبواب الماء المطلق ح 9 .
[3] الوسائل 1 : ص 101 ب « 1 » من أبواب الماء المطلق ح 9 .
[4] راجع السرائر 1 : 64 ، ولكن فيه : الاتّفاق على روايته .

23

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست