responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 236


فإن قلت مستدلَّا - على ما عن المدارك [1] ومن في طبقته من الاجتزاء بالمضاف - : إن هذا الظهور المذكور معارض بإطلاق ما تضمّن التغسيل بماء السدر الشامل إطلاقه لكلّ من المطلق والمضاف ، بل وبما تضمّن التغسيل بالسدر ، بناء على تعيّن أقرب المجازات مع تعذّر الحقيقة ، وهو المضاف بالسدر ، غايته الإجماع على عدم تعيينه فيجزي .
قلنا : إن الجمع بين روايتي [2] ماء السدر والسدر دائر بين ارتكاب التجوّز في الثاني بما يشمل المضاف ، أو التقييد في الأول بما لا يخرج عن الإطلاق ، ويصدق معه ماء وسدر أيضا ، والتقييد مع كونه في نفسه أولى من التجوّز مرجّح عليه هنا باعتضاد الشهرة ، والتأيّد بمدخليّته في الرفع غير الحاصل بالمضاف .
وأما ما تضمّن التغسيل بالسدر فمحمول عليه أيضا ، لما ذكر ، ولتعقّبه أيضا في الحسن بقوله : « فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور » [3] الظاهر في الباقي على الإطلاق ، فيقتضي حمل الغسل بالسدر قبله على الباقي على الإطلاق أيضا ، بعد تعذّر حمله على حقيقته ، لإشعار السياق باتّحاد النسق وعدم القول بالفصل والفرق بين الغسلتين .
* قوله : « كما قاله . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ضعف احتمال اختصاص الأرطال المانعة من إضافة الماء بالأرطال المكَّية أو المدنيّة ، دون العراقيّة التي هي نصف المكَّية وثلثا المدنيّة ، بعدم كون التفاوت المذكور فارقا في المنع من الإضافة وعدمه .



[1] المدارك 2 : 82 .
[2] الوسائل 2 : 681 ب « 2 » من أبواب الغسل ح 5 ، 3 .
[3] الوسائل 2 : 680 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .

236

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست