أو إشارة إلى ضعف احتمال كفاية غسل الرأس بالرغوة [1] المضاف في إجزاء المضاف في بقيّة الغسل ، بكون المراد بغسل الرأس بالرغوة هنا ليس الغسل الوجوبي ، بل الندبي الذي قبل الشروع في التغسيل . أو إلى ضعف كفاية إطلاق الغسل على الغسل بالرغوة [2] المضاف في إجزاء المضاف ، بكون إطلاقه على المضاف مجازا بقرينة تعلَّقه بالرغوة في موضع لا يقتضي إرادته منه في الموضع الآخر الخالي منها ، بعد فرض انصراف مطلق الغسل إلى الغسل بالماء المطلق ، كانصراف مطلق الماء إلى الماء المطلق . أو إشارة إلى أن دلالة تكثير ماء السدر بالأرطال المذكورة على بقاء إطلاقه مبنيّة على وجوب تكثيره بذلك القدر ، وأما على استحبابه - كما هو ظاهر سياقه - فلا يدلّ على بقاء إطلاقه ، كما لا يخفى . * قوله : « والتداخل في الغسل الواحد كما فهمه الأصحاب » . * [ أقول : ] يعني : أن ما فهمه الأصحاب من قوله عليه السّلام في المستفيض - بعد أن سئل عن الجنب إذا مات - : « اغسله غسلا واحدا يجزي عن الجنابة والموت » [3] إنما هو وحدة غسل الميّت ، بمعنى تداخل غسل الجنابة فيه ، لا وحدته حقيقة بمعنى عدم وجوب تكريره ثلاثا ، وجواز الاجتزاء به مرّة عن تكريره ثلاثا ، كما هو مدّعى سلَّار [4] في مقابل المشهور . * قوله : « خرج المجمع عليه وبقي الباقي » . * أقول : أما الخارج المجمع عليه عن عموم : « لا عمل إلا بنيّة » [5] فيما نحن
[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : برغوة . [2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : برغوة . [3] الوسائل 2 : 721 ب « 31 » من أبواب غسل الميّت ح 1 . [4] المراسم : 47 . [5] الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 .