responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 237


أو إشارة إلى ضعف احتمال كفاية غسل الرأس بالرغوة [1] المضاف في إجزاء المضاف في بقيّة الغسل ، بكون المراد بغسل الرأس بالرغوة هنا ليس الغسل الوجوبي ، بل الندبي الذي قبل الشروع في التغسيل .
أو إلى ضعف كفاية إطلاق الغسل على الغسل بالرغوة [2] المضاف في إجزاء المضاف ، بكون إطلاقه على المضاف مجازا بقرينة تعلَّقه بالرغوة في موضع لا يقتضي إرادته منه في الموضع الآخر الخالي منها ، بعد فرض انصراف مطلق الغسل إلى الغسل بالماء المطلق ، كانصراف مطلق الماء إلى الماء المطلق .
أو إشارة إلى أن دلالة تكثير ماء السدر بالأرطال المذكورة على بقاء إطلاقه مبنيّة على وجوب تكثيره بذلك القدر ، وأما على استحبابه - كما هو ظاهر سياقه - فلا يدلّ على بقاء إطلاقه ، كما لا يخفى .
* قوله : « والتداخل في الغسل الواحد كما فهمه الأصحاب » .
* [ أقول : ] يعني : أن ما فهمه الأصحاب من قوله عليه السّلام في المستفيض - بعد أن سئل عن الجنب إذا مات - : « اغسله غسلا واحدا يجزي عن الجنابة والموت » [3] إنما هو وحدة غسل الميّت ، بمعنى تداخل غسل الجنابة فيه ، لا وحدته حقيقة بمعنى عدم وجوب تكريره ثلاثا ، وجواز الاجتزاء به مرّة عن تكريره ثلاثا ، كما هو مدّعى سلَّار [4] في مقابل المشهور .
* قوله : « خرج المجمع عليه وبقي الباقي » .
* أقول : أما الخارج المجمع عليه عن عموم : « لا عمل إلا بنيّة » [5] فيما نحن



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : برغوة .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : برغوة .
[3] الوسائل 2 : 721 ب « 31 » من أبواب غسل الميّت ح 1 .
[4] المراسم : 47 .
[5] الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 .

237

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست