responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 235


النسبة إلى الشهرة هو تعبير الأكثر بنحو عبارتي الفاضلين في القواعد [1] والشرائع [2] ، المحتمل سيّما الشرائع لإرادة ما يقع عليه اسم ماء السدر لا السدر .
بل يحتمل إرجاع هذين القولين إلى واحد ، بأن يراد من كفاية مسمّى السدر أقلّ المسمّى الحاصل به إطلاق ماء السدر ، فإن الإضافة يكفيها أدنى الملابسة . ولعلَّه من هنا لم ينقل قبل الكشف [3] في مقابل المشهور إلا القول باعتبار سبع ورقات ، كما في الشرائع [4] وغيره [5] .
* قوله : « فلا يجزي الخارج وفاقا لجماعة » .
* أقول : بل عن الحدائق [6] أنه المشهور ، وفي البرهان [7] كأنّه متّفق عليه ، خلافا لما عن المدارك [8] ومن في طبقته من تقوية الاجتزاء بالمضاف ، ولعلَّه ظاهر قول الشرائع : « وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم » [9] ، بل وظاهر محكيّ المهذّب [10] والمقنعة [11] المعبّرين بالرطل أو الرطل والنصف ، كما عن الذكرى [12] بعد نقلهما : « وهما يوهمان الإضافة » .
* قوله : « لظهورها في بقاء الإطلاق » .
* [ أقول : ] وذلك لعدم صدق الغسل بالماء والسدر حقيقة على المضاف .



[1] القواعد 1 : 224 .
[2] الشرائع 1 : 44 - 45 .
[3] كشف اللثام 2 : 240 - 241 .
[4] الشرائع 1 : 44 - 45 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 223 .
[6] الحدائق 3 : 454 .
[7] البرهان القاطع 2 : 168 .
[8] المدارك 2 : 82 .
[9] الشرائع 1 : 44 - 45 .
[10] المهذّب 1 : 56 .
[11] المقنعة : 74 .
[12] الذكرى : 44 - 45 .

235

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست