النسبة إلى الشهرة هو تعبير الأكثر بنحو عبارتي الفاضلين في القواعد [1] والشرائع [2] ، المحتمل سيّما الشرائع لإرادة ما يقع عليه اسم ماء السدر لا السدر . بل يحتمل إرجاع هذين القولين إلى واحد ، بأن يراد من كفاية مسمّى السدر أقلّ المسمّى الحاصل به إطلاق ماء السدر ، فإن الإضافة يكفيها أدنى الملابسة . ولعلَّه من هنا لم ينقل قبل الكشف [3] في مقابل المشهور إلا القول باعتبار سبع ورقات ، كما في الشرائع [4] وغيره [5] . * قوله : « فلا يجزي الخارج وفاقا لجماعة » . * أقول : بل عن الحدائق [6] أنه المشهور ، وفي البرهان [7] كأنّه متّفق عليه ، خلافا لما عن المدارك [8] ومن في طبقته من تقوية الاجتزاء بالمضاف ، ولعلَّه ظاهر قول الشرائع : « وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم » [9] ، بل وظاهر محكيّ المهذّب [10] والمقنعة [11] المعبّرين بالرطل أو الرطل والنصف ، كما عن الذكرى [12] بعد نقلهما : « وهما يوهمان الإضافة » . * قوله : « لظهورها في بقاء الإطلاق » . * [ أقول : ] وذلك لعدم صدق الغسل بالماء والسدر حقيقة على المضاف .