responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 234


مانعيّتهما عن وصول ماء الغسل إلى البشرة الملوّثة بهما ، لا لأجل اشتراط صحّة الغسل بتقديم الإزالة مطلقا حتى عن النجاسة غير المانعة .
* قوله : « خلافا لبعض فمسمّى السدر ، وهو ضعيف » .
* أقول : أما القائل به فعن محكيّ القواعد [1] وصريح جماعة [2] وظاهر آخرين ، بل عن المدارك [3] أنه المشهور . وأما الثمرة بين الاكتفاء بما يصدق معه ماء السدر ومسمّى السدر فيظهر فيما لم يكن مسمّى السدر بقدر ما يوجب صدق ماء السدر ، فعلى الأول لا يصحّ الغسل ، وعلى الثاني يصحّ .
وأما وجه الاكتفاء بمسمّى السدر فإطلاق « السدر » و « شيء من السدر » في بعض النصوص [4] .
وأما وجه ضعفه فلتحكَّم المتبادر من نصوص [5] ماء السدر والتغسيل بالسدر والماء والسدر المقيّد بما يصدق معه ماء السدر على مطلق مسمّى السدر ، لأنها بحكم المقيّد والمقابلة بحكم المطلق المحمول على المقيّد . واعتضاد المطلق بالشهرة المحكيّة عن المجمع [6] والمدارك [7] معارض باعتضاد المقيّد بماء السدر بالإجماعين المحكيّين عن الخلاف [8] والغنية [9] . مع احتمال أن يكون منشأ



[1] القواعد 1 : 224 .
[2] البيان : 24 ، التنقيح الرائع 1 : 117 ، جامع المقاصد 1 : 370 ، مسالك الأفهام 1 : 84 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 183 .
[3] المدارك 2 : 82 .
[4] الوسائل 2 : 680 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 3 ، 7 .
[5] الوسائل 2 : 681 الباب المتقدّم ح 5 ، 2 ، 1 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 183 .
[7] المدارك 2 : 82 .
[8] الخلاف 1 : 694 مسألة ( 476 ) .
[9] الغنية : 101 .

234

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست