مانعيّتهما عن وصول ماء الغسل إلى البشرة الملوّثة بهما ، لا لأجل اشتراط صحّة الغسل بتقديم الإزالة مطلقا حتى عن النجاسة غير المانعة . * قوله : « خلافا لبعض فمسمّى السدر ، وهو ضعيف » . * أقول : أما القائل به فعن محكيّ القواعد [1] وصريح جماعة [2] وظاهر آخرين ، بل عن المدارك [3] أنه المشهور . وأما الثمرة بين الاكتفاء بما يصدق معه ماء السدر ومسمّى السدر فيظهر فيما لم يكن مسمّى السدر بقدر ما يوجب صدق ماء السدر ، فعلى الأول لا يصحّ الغسل ، وعلى الثاني يصحّ . وأما وجه الاكتفاء بمسمّى السدر فإطلاق « السدر » و « شيء من السدر » في بعض النصوص [4] . وأما وجه ضعفه فلتحكَّم المتبادر من نصوص [5] ماء السدر والتغسيل بالسدر والماء والسدر المقيّد بما يصدق معه ماء السدر على مطلق مسمّى السدر ، لأنها بحكم المقيّد والمقابلة بحكم المطلق المحمول على المقيّد . واعتضاد المطلق بالشهرة المحكيّة عن المجمع [6] والمدارك [7] معارض باعتضاد المقيّد بماء السدر بالإجماعين المحكيّين عن الخلاف [8] والغنية [9] . مع احتمال أن يكون منشأ