الفارق بحصول التطهّر بتقديم الإزالة في الجنابة ، وعدم حصوله به في الأموات . وكتعليل عدم وجوب تقديمها على غسل الميّت بتنزيل النجاسة العرضيّة منزلة النجاسة الميّتيّة في عدم اعتبار طهر المحلّ مقدّما على تغسيله ، لوجود الفارق أيضا ، بأن العفو عن التنجّس بالنجاسة الميّتيّة لقضاء ضرورة شرع التغسيل به لا يقتضي العفو عن التنجّس بالعرضيّة أيضا ، الممكنة التحذّر بلا عسر ولا حرج . فكلّ من تعليلي وجوب تقديم الإزالة وعدمه بما ذكر كتعليل وجوبه بأصالة الاشتغال والاحتياط معلول بما عرفت . نعم ، يبقى على وجوبه أصل أصيل آخر سليم عن المعارض ، معاضد بما في الشرح [1] وغيره من الإجماعات المستفيضة على وجوبه ، وهو أصالة عدم تداخل موجب الأمر بإزالة النجاسة العرضيّة بالغسل - بالفتح - مع موجب الأمر بإزالة النجاسة الميّتيّة بالغسل بالضمّ . ودعوى امتناع ارتفاع نجاسة مع بقاء نجاسة أخرى ممنوعة نقضا ، بأن اختلاف أجناس النجاسة الواقعة في البئر موجب لتضاعف النزح . وحلَّا بأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيّان يتبعان دليلهما كيف ما دلّ ، سيّما فيما كانت النجاسات مختلفة في الحقيقة والواقع كما في الفرض ، فإن إحداهما نجاسة ميّتيّة سارية في جميع البدن ، ومطهّرها الغسل بالضمّ ، والأخرى نجاسة دم - مثلا - مختصّة بالجزء الملاقي ، ومطهّرها الغسل بالفتح ، فلا مانع من ارتفاع إحداهما دون الأخرى ، سيّما مع دلالة النصوص [2] الخاصّة على غسل الفرج قبل الغسل في الميّت والجنابة ، وعلى غسل [3] الدم قبله فيمن قطع رأسه في معصية ، إلا أن يمنع دلالتها باحتمال أن يكون الأمر بتقديم إزالتهما على الغسل لأجل رفع
[1] الرياض 2 : 146 . [2] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ، وج 2 : 680 ب « 2 » و 701 ب « 15 » من أبواب غسل الميّت . [3] الوسائل 1 : 502 ب « 26 » من أبواب الجنابة ، وج 2 : 680 ب « 2 » و 701 ب « 15 » من أبواب غسل الميّت .