responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 228

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


فمدفوعة بما عن المصابيح [1] من أن التسجية تجاه القبلة في هذه الرواية كناية عن التوجيه إليها ، وليست بمعنى التغطية ، لأن استحباب التغطية مطلق وليس بمقيّد بالاستقبال إجماعا . ولأن قوله : « وكذلك إذا غسل يحفر له تجاه القبلة » كالصريح في أن الحكم السابق معه هو التوجيه إلى القبلة دون التغطية .
* قوله : « كالمرسل المصرّح بزمان الاستقبال » .
* أقول : وهو المرويّ عن العلل مسندا وفي الفقيه مرسلا : « دخل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على رجل من ولد عبد المطَّلب وهو في السّوق وقد وجّه لغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل اللَّه عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض » [2] .
* قوله : « بعد تعليله بإقبال الملائكة » .
* أقول : لا سيّما بعد الاستناد إلى أمر « وجّهوه » الظاهر في الوجوب لا إلى مجرّد حكاية الحال المجمل كونه للوجوب أو الندب ، ولا سيّما بعد عموم قاعدة الاشتراك في التكليف ، وعدم القول بالفرق بين المكلَّفين .
هذا كلَّه ردّ لما عن المعتبر [3] من أن المرسل أمر في واقعة خاصّة لا يدلّ على العموم . كما أن قوله : « وليس فيه إشعار بالاستحباب » [4] أيضا ردّ لما أورد عليه من إشعار تعليله بالاستحباب والفضيلة لا الوجوب والحتم المدّعى .
ووجه ردّه : وضوح عدم إشعار تعليل الاستقبال بإقبال اللَّه تعالى والملائكة بالاستحباب إلا على تقدير كون الاستقبال المأمور به توصّليّا لا تعبّديا ، وهو خلاف أصالة التعبّد في الأوامر ، وعلى تقدير أن يكون المقصود بالإقبال المعلَّل



[1] مصابيح الظلام 1 : 171 .
[2] العلل : 297 ب « 234 » ، الفقيه 1 : 79 ح 352 .
[3] المعتبر 1 : 258 .
[4] الرياض 2 : 136 .

228

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست