responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 227


بل إنما يرتفع الإشكال بالتزام أن يكون إذن الوليّ أو امتناعه منه ومن الفعل شرطا في مباشرة غير الواجب ، لا في وجوبه عليه الذي هو أعمّ من مباشرته له ، أو شرطا في صحّته من الغير لا في وجوبه عليه .
* قوله : « كالحسن [1] ، بل الصحيح على الصحيح » .
* [ أقول : ] وذلك لأن سنده محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام .
واتّصافه بالحسن نظرا إلى أن إبراهيم القمّي إماميّ ممدوح بأنه أول من نشر حديث الكوفيّين بقم ، من غير قدح فيه ، ولا تنصيص على تعديله . وبالصحيح نظرا إلى أن مدحه بما ذكر مشعر بقبول رواياته وصحّتها ، كما صرّح به أيضا . أو أن اتّصافه بالحسن تبعا لما عن المدارك [2] في بحث توجيه الميّت من عدم ثبوت توثيق سليمان بن خالد ، بناء على ما هو طريقته في رجال الحديث وحجّية الأخبار من الاقتصار على الصحيح الأعلائي لا غير . وبالصحيح نظرا إلى تصريح [3] جملة بتوثيقه وجلالته على وجه يكفي في صحّته على طريقة المشهور . هذا كلَّه في الجواب عن المناقشة في سند الرواية .
وأما [ الجواب عن ] [4] المناقشة في دلالته بأن المأمور به التسجية ، وهي تغطية الميّت غير الواجبة قطعا ، فالتوجيه الذي قيّد به كذلك ، مع أن التغطية إنما تكون بعد الموت .



[1] الوسائل 2 : 661 ب « 35 » من أبواب الاحتضار ح 2 .
[2] المدارك 2 : 53 .
[3] الخلاصة : 77 رقم ( 2 ) ، منتهى المقال 3 : 388 .
[4] وردت العبارة ما بين القوسين في النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة ، لأن قوله : « فمدفوعة » بعد ثلاثة أسطر جواب ل « وأما المناقشة » ، والغرض دفع المناقشة لا دفع الجواب عنها .

227

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست