responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > الخامس : غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الخامس : غسل الأموات < فهرس الموضوعات > [ الأول الاحتضار ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « والفرض فيه كفاية استقبال الميّت بالقبلة » .
* أقول : الدليل على وجوبه الكفائي دون العيني على الوليّ الإجماع وعموم النصوص الآمرة به ، من قوله عليه السّلام : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه إلى القبلة » [1] .
خلافا لما عن الحدائق [2] من استظهاره الوجوب العينيّ على الوليّ من أخبار التجهيز ، إلا فيما لو أخلّ الوليّ به ولم يكن هناك حاكم شرع يجبره على القيام بذلك ، أو لم يكن ثمّة وليّ ، انتقل الحكم إلى سائر المكلَّفين كفاية .
وكأنّ الذي ألجأه إلى ذلك الإشكال في الجمع بين وجوبه الكفائي على الجميع مع عدم الصحّة بغير إذن الوليّ .
ويندفع ، لكن لا بما عن اللوامع من أن إذن الوليّ واجب تعبّدي لا شرطي ، فلو باشر غيره بغير إذنه صحّ وفعل حراما ، لأنه خلاف ظاهرهم في باب الصلاة ، بل عن الجواهر [3] : « لم أعرف به قائلا » .
ولما بما عن بعض حواشي الإرشاد [4] من أن الوجوب على غير الوليّ إنما هو مع عدم ظنّ قيام الوليّ وتوجّهه إلى الفعل ، لأنه خلاف قاعدة الواجب الكفائي من عدم السقوط إلَّا بتمام الفعل من أحد المكلَّفين . كاحتمال كون الوجوب على غير الوليّ مشروطا بحصول الإذن من الوليّ أو امتناعه منه ومن الفعل ، لأنه خلاف ظاهر جملة وتصريح آخرين بأنه واجب على الجميع بنحو الكفاية لا مشروط .



[1] الوسائل 2 : 661 ب « 35 » من أبواب الاحتضار ح 2 .
[2] الحدائق 3 : 359 .
[3] الجواهر 4 : 40 .
[4] الجواهر 4 : 40 .

226

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست