responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 225


بالولادة في هذه المواضع الثلاثة ، بل يعدّ النفاس فيها قرءا تنقضي به العدّة .
وفي رجوع الحائض إلى عادتها أو عادة نسائها أو التميّز أو الروايات على الترتيب ، بخلاف النفساء ، فلا ترجع إلى التميّز ولا الروايات باتّفاق النصوص والفتاوى ، ولا إلى عادة أهلها إلا على رواية شاذّة تقدّم [1] إليها الإشارة في ضمن الأقوال .
وفي اشتراط انفصال أقلّ الطهر بين الحيضتين بإجماع النصّ [2] والفتوى ، بخلاف النفاسين كالتوأمين المتعاقبين ، فلا يشترط بينهما انفصال أقلّ الطهر باتّفاق الفتاوى . وكذا الحيض والنفاس المتعاقبين لا يشترط انفصال أقلّ الطهر بينهما .
وفي ثبوت العادة الشرعيّة بالتكرّر مرّتين سواء ، على وجه ترجع إليها فيما بعد ، بخلاف تكرّر النفاس ، فلا تثبت به عادة معتبرة ، بل ترجع فيه إلى عادة الحيض .



[1] في ص : 222 هامش
[2] . ( 2 ) الوسائل 2 : 553 ب « 11 » من أبواب الحيض .

225

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست