responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 224


* قوله : « ونحوه الخبر المرويّ في المنتقى » [1] .
* أقول : وهو كتاب الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين صاحب المعالم . روى فيه قضيّة أسماء نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عيّاش في الموثّق كالصحيح ، مصرّحا في ذيله بما مرّ في الأخبار المتقدّمة المعلَّلة بتأخّر سؤالها ، وأنها لو سألته قبل ذلك لأمرها بالاغتسال قبله ، مع تصريح صاحب المنتقى بأن المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة ، لبعده عن التأويل ، واشتراك سائر الأخبار للحمل [2] على التقيّة ، بل احتمل حمل قضيّة أسماء على محمل آخر ، وهو كون الحكم فيه منسوخا لتقدّمه .
* قوله : « الحائض مثل النفساء . فتأمّل » .
( 2 ) [ أقول ] : لعلَّه إشارة إلى إمكان المناقشة في دلالة الصحيح ( 3 ) المذكور ، من جهة تشبيه الحائض فيه بالنفساء ، لا تشبيه النفساء بالحائض . أو من جهة أن عموم المثليّة وحذف المتعلَّق إنما يصير إليهما مع عدم أظهريّة أحد الخواصّ ، وإلا انصرف عموم المثليّة إليه ، ولعلّ أصل القعود عن العبادة من أظهر خواصّ الحائض ، فتنصرف إليه المثليّة ، ولا يشمل مقدار القعود عشرة أيّام . وهو غير بعيد إلا أن يمنع الأظهريّة .
* قوله : « باتّحاد حكمهما في الأغلب إلا ما شذّ » .
* [ أقول : ] كتفارقهما في الأقلّ والأكثر . والدلالة على البلوغ ، فإنه مختصّ بالحيض ، بخلاف النفاس ، لحصول الدلالة قبله بالحمل .
وفي انقضاء العدّة بالحيض ، وسبق انقضائه بنفس الولادة في النفاس ، إلا في حمل الزنا والشبهة وما لو طلَّقت بعد الوضع وقبل رؤية الدم ، فلا عبرة



[1] منتقى الجمان 1 : 234 - 235 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : في الحمل . ( 3 ) الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 .

224

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست