وما عدا الخامس من الستّة الأول خاصّة بالخاصّة ، والخامس مشترك ، والبقيّة خاصّة بالعامّة ، وإن نقل [1] على بعضها بعض نصوص الخاصّة أيضا . * قوله : « كالمرويّ في العلل [2] والعيون [3] » . * أقول : أما المرويّ في العلل فتفصيله ما في الوسائل عن العلل ، عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : « قلت : لأيّ علَّة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ؟ قال : لأن أقلّ أيّام الدم ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة ، وأوسطها خمسة أيّام ، فجعل اللَّه عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره » [4] . وأما وجه ضعف سنده فمضافا إلى ما فيه من القطع والوقف توسّط قاسم بن محمد المشترك بين الجوهريّ الضعيف وغيره ، وتوسّط حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد وحنان بن سدير من المجاهيل ، ولهذا لم يتعرّض لحالهم أبو علي ولا الشيخ الحرّ في رجالهما . وأما المرويّ في العيون فتفصيله ما في الوسائل عن العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما » الخبر [5] . وأما وجه ضعف سنده فلعلّ من جهة أنها مكاتبة إلى المأمون ، وإلا فلم نظفر بضعف في أسناد الصدوق إلى الفضل بن شاذان . وأما وجه ضعف دلالته فلعدم التصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
[1] انظر الوسائل 2 : 614 ب « 3 » من أبواب النفاس ح 13 ، 17 ، 18 . [2] علل الشرائع : 291 ح 1 . [3] عيون الأخبار 2 : 125 ح 1 . [4] الوسائل 2 : 617 ب « 3 » من أبواب النفاس ح 23 . [5] الوسائل 2 : 617 ب « 3 » من أبواب النفاس ح 24 .