الوسائل [1] ، ومن نقله نصّا [2] صريحا عليه . ومنها : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون ، كما عن العماني [3] . ومنها : القول بالثمانية عشر ، كما في الفقيه [4] ، وعن المفيد [5] والمرتضى [6] وسلَّار [7] . وعليه أخبار [8] كثيرة ، إلا أنها موافقة للعامّة . ومنها : التفصيل بين ذات العادة فترجع إلى عادتها ، وغيرها إلى الثمانية عشر . وهو المحكيّ عن المختلف [9] والتنقيح [10] . ومنها : القول بالثلاثين أو الأربعين ، كما عن التذكرة [11] عن أبي حنيفة [12] والثوري [13] وأحمد [14] وإسحاق [15] وأبي عبيد [16] . أو الخمسين ، كما عن البصري [17] . أو الستّين ، كما عن الشافعي [18] وعطاء [19] والشعبي [20] . أو السبعين ، كما عن بعض العامّة [21] أيضا ، ناقلين على كلّ منها رواية .
[1] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس . [2] الوسائل 2 : 616 الباب المتقدّم ح 20 . [3] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 253 . [4] الفقيه 1 : 55 ذيل ح 209 . [5] المقنعة : 57 ، ولكن صرّح بعد الحكم بأن أكثره ثمانية عشر بأن العمل على العشرة ، لوضوحه عنده . [6] الانتصار : 35 . [7] المراسم : 44 . [8] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 6 ، 12 ، 15 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 . [9] المختلف 1 : 378 - 379 . [10] التنقيح 1 : 114 . [11] التذكرة 1 : 329 ، ولكن المنقول فيه عن هؤلاء هو الأربعون ، لا الترديد بين الثلاثين والأربعين . [12] شرح فتح القدير 1 : 166 . [13] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 . [14] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 . [15] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 . [16] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 . [17] الحاوي الكبير 1 : 436 . [18] الحاوي الكبير 1 : 436 . [19] المغني لابن قدامة 1 : 393 . [20] الحاوي الكبير 1 : 436 . [21] المجموع 2 : 524 .