responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 222


الوسائل [1] ، ومن نقله نصّا [2] صريحا عليه .
ومنها : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون ، كما عن العماني [3] .
ومنها : القول بالثمانية عشر ، كما في الفقيه [4] ، وعن المفيد [5] والمرتضى [6] وسلَّار [7] . وعليه أخبار [8] كثيرة ، إلا أنها موافقة للعامّة .
ومنها : التفصيل بين ذات العادة فترجع إلى عادتها ، وغيرها إلى الثمانية عشر . وهو المحكيّ عن المختلف [9] والتنقيح [10] .
ومنها : القول بالثلاثين أو الأربعين ، كما عن التذكرة [11] عن أبي حنيفة [12] والثوري [13] وأحمد [14] وإسحاق [15] وأبي عبيد [16] . أو الخمسين ، كما عن البصري [17] . أو الستّين ، كما عن الشافعي [18] وعطاء [19] والشعبي [20] . أو السبعين ، كما عن بعض العامّة [21] أيضا ، ناقلين على كلّ منها رواية .



[1] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .
[2] الوسائل 2 : 616 الباب المتقدّم ح 20 .
[3] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 253 .
[4] الفقيه 1 : 55 ذيل ح 209 .
[5] المقنعة : 57 ، ولكن صرّح بعد الحكم بأن أكثره ثمانية عشر بأن العمل على العشرة ، لوضوحه عنده .
[6] الانتصار : 35 .
[7] المراسم : 44 .
[8] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 6 ، 12 ، 15 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 .
[9] المختلف 1 : 378 - 379 .
[10] التنقيح 1 : 114 .
[11] التذكرة 1 : 329 ، ولكن المنقول فيه عن هؤلاء هو الأربعون ، لا الترديد بين الثلاثين والأربعين .
[12] شرح فتح القدير 1 : 166 .
[13] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
[14] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
[15] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
[16] المغني لابن قدامة 1 : 392 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 110 .
[17] الحاوي الكبير 1 : 436 .
[18] الحاوي الكبير 1 : 436 .
[19] المغني لابن قدامة 1 : 393 .
[20] الحاوي الكبير 1 : 436 .
[21] المجموع 2 : 524 .

222

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست