* قوله : « لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا » . * [ أقول : ] أي : حتى في ذات العادة التي تنقص عادتها عن العشرة ، وهذا تعليل لما سبق من عدم منافاة وجود الأقلّ لنفي الأكثر ، لا تعليل لما يليه ، لعدم ملائمته . * قوله : « لو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي » [1] . * أقول : قد عرفت ممّا تقدّم وجود القائل به وهو المصنف في المعتبر [2] . ووجود الدليل عليه أيضا سوى الرضوي ، [ وهو ] الموثّق بل الصحيح [3] ، إلا أن الفتوى به خلاف المشهور جدّا . فالأقوال في النفاس المتجاوز عن العشرة كالأخبار مختلفة . منها : القول برجوعها إلى العشرة مطلقا ، ولو كان لنفاسها [4] عادة ناقصة عن العشرة . وهو المحكيّ عن المصنف في المعتبر [5] . والدليل عليه إطلاق الرضوي والموثّق المتقدّم ، وهو أشذّ الأقوال فتوى ، وأقلَّها نصّا . ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى العشرة مطلقا . وهو أشهر الأقوال فتوى ونصّا [6] عند الخاصّة ، وأبعدها عن التقيّة وموافقة العامّة [7] . ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى عادة نسائها ، ثم تستظهر بثلثي ذلك ، ثم تعمل عمل المستحاضة . وهو الظاهر من عنوان
[1] فقه الرضا : 191 . [2] المعتبر 1 : 257 . [3] تقدّم ذكر مصادره في ص : 219 هامش [5] . [4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : لحيضها . ( 5 ) المعتبر 1 : 257 . [6] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس . [7] الحاوي الكبير 1 : 436 - 437 .