responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 221


* قوله : « لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا » .
* [ أقول : ] أي : حتى في ذات العادة التي تنقص عادتها عن العشرة ، وهذا تعليل لما سبق من عدم منافاة وجود الأقلّ لنفي الأكثر ، لا تعليل لما يليه ، لعدم ملائمته .
* قوله : « لو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي » [1] .
* أقول : قد عرفت ممّا تقدّم وجود القائل به وهو المصنف في المعتبر [2] .
ووجود الدليل عليه أيضا سوى الرضوي ، [ وهو ] الموثّق بل الصحيح [3] ، إلا أن الفتوى به خلاف المشهور جدّا . فالأقوال في النفاس المتجاوز عن العشرة كالأخبار مختلفة .
منها : القول برجوعها إلى العشرة مطلقا ، ولو كان لنفاسها [4] عادة ناقصة عن العشرة . وهو المحكيّ عن المصنف في المعتبر [5] . والدليل عليه إطلاق الرضوي والموثّق المتقدّم ، وهو أشذّ الأقوال فتوى ، وأقلَّها نصّا .
ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى العشرة مطلقا .
وهو أشهر الأقوال فتوى ونصّا [6] عند الخاصّة ، وأبعدها عن التقيّة وموافقة العامّة [7] .
ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى عادة نسائها ، ثم تستظهر بثلثي ذلك ، ثم تعمل عمل المستحاضة . وهو الظاهر من عنوان



[1] فقه الرضا : 191 .
[2] المعتبر 1 : 257 .
[3] تقدّم ذكر مصادره في ص : 219 هامش
[5] .
[4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : لحيضها . ( 5 ) المعتبر 1 : 257 .
[6] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .
[7] الحاوي الكبير 1 : 436 - 437 .

221

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست