responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 213


* أقول : أما القائل بذلك فهو ما عن ظاهر الدروس من قوله : « والاعتبار بكميّة الدم بأوقات الصلاة ، في ظاهر خبر الصحّاف » [1] . وما عن الذكرى بعد ذكر خبر الصحّاف : « هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة ، فلا أثر لما قبله » [2] .
وأما وجه عدم شهادة الخبر به بل شهادته بالعكس فقد عرفته ، إلا أن يريد استفادته من اشتراط كونه دما صبيبا لا يرقأ ، أو من نحو ذلك ممّا يشكل إفادته له أيضا .
* قوله : « حتى تستنجي . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة أولا : إلى أعميّة الدليل - وهو قوله : « منها وطء المستحاضة حتى تستنجي » [3] - من المدّعى ، وهو توقّف الوطء على الغسل والاستحشاء .
وثانيا : أن الاستحشاء لغة هو استدخال شيء من القطن ونحوه في الفرج ليمنع الدم من القطر ، ولا ريب أنه بهذا المعنى مانع من فعل الوطء فكيف يكون غاية لجواز فعله كالوضوء والغسل ؟ ! اللَّهم إلا أن يجعل الاحتشاء المتوقّف عليه الوطء هو الاحتشاء الموظَّف للصلاة ، فإنه الذي يصلح أن يكون له مدخليّة في صحّة الطهارة الصلاتيّة على وجه لا يحلّ الوطء بتلك الطهارة الخالية عن الاحتشاء ، وهو غير مانع من الوطء ، إذ لو كانت القطنة باقية ترفع عند الوطء .
* قوله : « وضعف خبر عبد الرحمن بأبان » .
* أقول : وسند [4] هذا الخبر في الوسائل عن الشيخ ، عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن



[1] الدروس 1 : 99 - 100 .
[2] الذكرى : 29 .
[3] الكافي في الفقه : 284 .
[4] تقدّم ذكر مصادره في ص : 173 هامش ( 3 ) .

213

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست