responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 214


الصادق عليه السّلام . وهو الخبر المتقدّم المعبّر عنه الشارح ب : كالصحيح أو الصحيح [1] ، وذلك لأن رجاله المذكورين كلَّهم عدول ثقات موصوفون بصحّة الحديث إلا أبان بن عثمان ، فهو وإن ضعف سند الخبر به من جهة ما نسب إليه من فساد المذهب إلا أنه ليس في محلَّه ، لمعارضة تلك النسبة بما هو أقوى من إنكارها ، مضافا إلى أنه على كلّ من تقديري صحّة النسبة وعدمها هو من أصحاب الإجماع ، فهو على تقدير عدم صحّة النسبة صحيح ، وعلى تقدير صحّتها كالصحيح ، لا ضعيف كما توهّم .
نعم ، تضعيف الخبر المذكور من حيث الدلالة بأنها من المفهوم الضعيف - كما عن الجواهر [2] - أوجه من تضعيف سنده ، وإن كان مرفوعا أيضا بأنه من المفهوم المتبادر عرفا .
* قوله : « لا منافاة بينها وبين ما دلّ على الإطلاق » .
* [ أقول : ] ووجه عدم المنافاة الموجب للحمل مع كونها من باب المطلق والمقيّد : أن توقّف وطء المستحاضة مطلقا أو مقيّدا بالكثيرة على الطهارة ، وشرطيّة الطهارة في استباحة وطيها مطلقا أو مقيّدا بالكثيرة ، حكم وضعيّ كالحكم التكليفي غير الإلزامي في عدم استشعار اتّحاد ما يترتّب منه على كلّ من المطلق والمقيّد ، حتى يكون ذلك قرينة حمل أحدهما على الآخر ، كما في الأحكام التكليفيّة الإلزاميّة المترتّبة على المطلق والمقيّد ، فإن إحراز اتّحاد المطلوب منهما فيه قرينة حمل أحدهما على الآخر ، بخلاف المرتّب عليهما من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة غير الإلزاميّة .



[1] الرياض 2 : 121 .
[2] الجواهر 3 : 359 .

214

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست