الصادق عليه السّلام ، وفيه : « وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين ، فلتغتسل ثم تحتشي وتصلَّي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي وتصلَّي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » [1] الخبر . أقول : وأما سند خبر الصحّاف فهو وإن عبّر عنه الشارح وغيره بالخبر المشعر بضعفه إلا أنه موثّق بل صحيح ، إذ لا كلام لأحد في توثيق الحسين بن نعيم الصحّاف ، ولا في توثيق الحسن بن محبوب وكونه من أصحاب الإجماع ، ولا في توثيق أحمد بن محمد ، لأنه بقرينة وقوعه في وسط السند هو أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الجليل شيخ القمّيين ورئيسهم ، كما أن رواية محمد بن يحيى عنه أيضا قرينة ذلك ، وقرينة كون الراوي عنه هو محمد بن يحيى العطَّار الثقة لا غيره من الضعفاء . وأما وجه دلالته فلظهور مفهوم الشرط من قوله : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل فلتتوضّأ » في أن السيلان يوجب حكمه مطلقا ولو كان قبل الوقت ، ولا يعتبر في تأثيره الحدوث بعد الوقت كما توهّم . * قوله : « وربما قيل باعتبار وقت الصلوات ، ولا شاهد له منه كما توهّم ، ولا من غيره » .
[1] الوسائل 2 : 606 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 7 .