responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 211


بمجرّد اللطخ والثقب ، كالوضوء لكلّ صلاة . كما يؤيّده خلوّها من ذكر واجبات أخر أيضا تجب بمجرّد اللطخ والثقب ، من تغيير القطنة والخرقة وغيرهما . فلا ظهور لخلوّها في عدم وجوب الوضوء .
وثانيا : هو معارض بما ذكر دليلا للوجوب ، سيّما الأولويّة القطعيّة ، وإن نوقش في كلّ منها بما عرفت ، إلا أنها مع ذلك حاكمة بالنسبة إلى الخلوّ وأصالة العدم ، سيّما مع تحقّق اشتهاره كما عن الفاضل [1] وغيره ، بل ونقل الإجماع عليه عن الخلاف [2] ، ونفي الخلاف عنه عن المنتهى [3] ، واستظهاره من علمائنا عن التذكرة [4] ، وإن أنكره المعتبر [5] ، إلا أن إنكاره يعارض بظهور إقراره به في المتن [6] وفي الشرائع [7] . فإذن القول بوجوب الوضوء لكلّ صلاة في الكثيرة كما في سابقها أقوى وأظهر كما هو أولى وأشهر .
* قوله : « وإن كان في غير وقتها » .
* [ أقول : ] وذلك لإطلاق النصوص [8] والفتاوى ، ولأن دم الاستحاضة كغيره من الأحداث التي لا يشترط في تأثيرها في دخول الوقت .
* قوله : « كما تدلّ عليه خبر الصحّاف » .
* أقول : أما خبر الصحّاف فتفصيله ما في الوسائل عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن



[1] نهاية الإحكام 1 : 126 .
[2] الخلاف 1 : 249 مسألة ( 221 ) .
[3] لم يصرّح بنفي الخلاف ، وإنما حكم بوجوب الوضوء لكلّ صلاة ، انظر المنتهى 2 : 414 - 415 .
[4] التذكرة 1 : 284 .
[5] المعتبر 1 : 246 - 247 .
[6] المختصر النافع : 11 .
[7] الشرائع 1 : 41 .
[8] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .

211

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست