responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 210


* قوله : « فمقيّد بما ذكر ، كتقييد الأولين [1] بالقليلة » .
* [ أقول : ] يعني : أن اعتبار الأغسال الثلاثة في مطلق المستحاضة كما في الصحيحين [2] ، أو مع الثقب كما في صحيح [3] ثالث ، مقيّد عندنا إطلاقها بالكثيرة وإخراج المتوسّطة ، كما أن إطلاق الصحيحين مقيّد عند جماعة الخصم بغير القليلة .
وبعبارة أخصر : كما أن إطلاق المطلق للأغسال الثلاثة في مطلق المستحاضة مقيّد عند الخصم بإخراج القليلة ، كذلك عندنا مقيّد بإخراج المتوسّطة أيضا ، لما سمعت من النصوص المقيّدة والإجماعات المنقولة والشهرات المحقّقة المعاضدة بالأصل وغيره .
* قوله : « من المعتبرة [4] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن غلبة الكثيرة لو سلَّمت فهي غلبة وجوديّة لا استعماليّة حتى توجب انصراف المطلقات إليها . أو إلى أن دعوى انصراف مطلقات الباب إلى الغالب - وهو الكثيرة - ينافي الاستدلال على المطلوب بمفهوم مقيّداته ، إذ كما أن مطلقات الباب الواردة مورد الغالب لا إطلاق لها ، كذلك مقيّداته ، الواردة موارد الغالب لا مفهوم لها ، لكن لعلّ في غير المفاهيم من المناطيق والإجماعات وغيرها ممّا لا يتأتّى فيه ذلك كفاية على المطلوب وثبوت المختار .
* قوله : « ظاهر خلوّ النصوص [5] عنه مع الأصل » .
* أقول : أما خلوّ النصوص بل وخلوّ بعض الفتاوى عنه فأولا : لعلَّه من جهة أنها مسوقة لبيان ما يجب من جهة السيلان من تثليث الأغسال ، دون ما يجب



[1] التهذيب 5 : 400 ح 1390 ، الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 و 8 ، والأخر في الكافي 3 : 99 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 ح 496 .
[2] التهذيب 5 : 400 ح 1390 ، الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 و 8 ، والأخر في الكافي 3 : 99 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 ح 496 .
[3] الوسائل 2 : 604 الباب المتقدّم ح 1 .
[4] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .
[5] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .

210

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست