* [ أقول : ] أي : عدم اختصاص الصحاح [1] الموجبة للأغسال الثلاثة بالكثيرة ، وشمولها المتوسّطة أيضا . والجماعة المتوهّمون لذلك - على ما نقل - ابنا عقيل [2] والجنيد [3] ، والماتن في المعتبر [4] ، والعلامة في المنتهى [5] ، والمدارك [6] ، وشيخه [7] . * قوله : « وخروج البعض عن الحجيّة غير ملازم لخروج الجميع » . * أقول : المراد من البعض الخارج عن الحجيّة فقرتان : إحداهما : قوله عليه السّلام : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت » [8] في اعتبار عمل المستحاضة بعد الثلاثين ، ولم يقل به أحد ، إلا بصرف ظهور شرطيّة مضيّ الثلاثين في اعتبار عمل المستحاضة إلى بيان موضوعها ومحلّ اعتبار عمل المستحاضة ، فيكون الثلاثون محلَّا لإعمال أحكام المستحاضة فيه لا شرطا لاعتبار أحكامها فيما بعده ، نظير الشروط المحقّقة لموضوع الحكم لا الاعتبار الحكم . والفقرة الأخرى ظهور قوله : « اغتسلت وقت كلّ صلاة » [9] في وجوب الغسل لكلّ صلاة ، ولم يقل به أحد أيضا ، إلا بتأويل وقت كلّ صلاة بوقت كلّ صلاتين .