responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 209


* [ أقول : ] أي : عدم اختصاص الصحاح [1] الموجبة للأغسال الثلاثة بالكثيرة ، وشمولها المتوسّطة أيضا . والجماعة المتوهّمون لذلك - على ما نقل - ابنا عقيل [2] والجنيد [3] ، والماتن في المعتبر [4] ، والعلامة في المنتهى [5] ، والمدارك [6] ، وشيخه [7] .
* قوله : « وخروج البعض عن الحجيّة غير ملازم لخروج الجميع » .
* أقول : المراد من البعض الخارج عن الحجيّة فقرتان :
إحداهما : قوله عليه السّلام : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت » [8] في اعتبار عمل المستحاضة بعد الثلاثين ، ولم يقل به أحد ، إلا بصرف ظهور شرطيّة مضيّ الثلاثين في اعتبار عمل المستحاضة إلى بيان موضوعها ومحلّ اعتبار عمل المستحاضة ، فيكون الثلاثون محلَّا لإعمال أحكام المستحاضة فيه لا شرطا لاعتبار أحكامها فيما بعده ، نظير الشروط المحقّقة لموضوع الحكم لا الاعتبار الحكم .
والفقرة الأخرى ظهور قوله : « اغتسلت وقت كلّ صلاة » [9] في وجوب الغسل لكلّ صلاة ، ولم يقل به أحد أيضا ، إلا بتأويل وقت كلّ صلاة بوقت كلّ صلاتين .



[1] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .
[2] حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 372 .
[3] حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 372 .
[4] المعتبر 1 : 245 .
[5] المنتهى 2 : 412 .
[6] المدارك 2 : 31 - 32 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 .
[8] الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 3 .
[9] الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 3 .

209

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست