responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


المحكيّ على وجوبه فيها ، إلا أن يمنع المنافاة بمعلوميّة نسب المخالف ، أو بوهن مخالفته بمخالفة المشهور ، أو بنفي مخالفته بقرينة عدم الفرق بين صلاة الغداة وغيرها من سائر الصلوات ، فالموجب له في غير الغداة يوجبه فيها لا محالة ، أو بقرينة الفحوى ، أعني : أولويّة غير القليلة بكلّ ما وجب في القليلة ، من تبديل القطنة ، والوضوء لكلّ صلاة ، فالموجب له في القليلة يوجبه في غيرها بالأولويّة .
* قوله : « بفحوى الخطاب . فتدبّر » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى بيان الأولويّة ، بأن الخرقة أولى من القطنة قطعا ، لصغرها ، أو لكونها كالملحق بالبواطن ، بخلافها .
* قوله : « للإجماع المحكيّ . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى توجيه عدم المنافاة بمعلوميّة نسب المخالف ، أو بوهن مخالفته بمخالفة الشهرة والنصوص [1] ، أو باحتمال عدم المخالفة بقرينة عدم الفرق بين القطنة والخرقة في وجوب التغيير ، بل وأولويّة الخرقة من القطنة بالتغيير ، حسبما مرّ وجهه .
* قوله : « لإشعاره بالمتوسّطة كما عرفت » .
* [ أقول : ] أي : كما عرفت من مضمرة زرارة [2] السابقة من إشعار عدم الجواز فيها بنفسه أو بمعونة مقابلته للجواز بحصول الثقب الخاصّ بالمتوسّطة . وإن أبيت من تخصيص عموم عدم الجواز بالمتوسّطة فإخراج القليلة منه لسائر المخصّصات الخارجيّة ، من الشهرات والنصوص [3] والإجماعات الصريحة في تخصيص عموم وجوب الغسل بغير القليلة .
* قوله : « وإن توهّم عدمها جماعة » .



[1] الوسائل 2 : 607 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 8 ، 10 .
[2] تقدّم ذكر مصادرها في ص : 206 هامش
[3] . ( 3 ) الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .

208

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست