responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 207


كان الإضمار السابق من سماعة غير موجب لقصور السند ، لإباء شأنه عن الإسناد إلى غير المعصوم ، فإضمار مثل زرارة أولى بعدم قصور السند ، لأن جلالة شأنه أشدّ إباء من الإسناد إلى غير المعصوم .
* قوله : « ولا دليل عليه » .
* [ أقول : ] اللَّهم إلا أن يقال بدخول نوافل كلّ فرض في اسمه ، حتى لا ينافيه عموم قوله عليه السّلام : « كلّ صلاة بوضوء » [1] ، سيّما بعد احتمال إرادة وقت كلّ صلاة . وأيّد بسهولة الملَّة وسماحتها ، إذ في التجديد لكلّ ركعتين - كما يقتضيه التعميم المتقدّم - من المشقّة ما لا يخفى . وبما دلّ [2] في غير هذه الحالة على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد . وبما ستسمعه من أن المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهر . فتأمّل .
* قوله : « ويتمّ بالإجماع المركَّب » .
* [ أقول : ] أي : بالإجماع على أن كلّ من قال بوجوب الوضوء مع كلّ غسل من أغسال المستحاضة قال بوجوبه لكلّ صلاة من صلوات المستحاضة .
* قوله : « في غير الكتاب . فتأمّل » .
* [ أقول : ] أي : في غير كتاب الناصريّة [3] . والتأمّل لعلَّه إشارة إلى أن احتمال اكتفاء كلّ من لم يوجب الوضوء لصلاة الغداة في المتوسّطة بوجوبه مع غسل الغداة لها ، لا يأتي فيما عن السيّد في الناصريّة [4] من عدم إيجابه الوضوء لصلاة الغداة فيها لعدم إيجابه الوضوء مع كلّ غسل ، حتى يحتمل اكتفاؤه به هنا عن إيجابه هناك . فعدم إيجابه الوضوء لصلاة الغداة في المتوسّطة مناف للإجماع



[1] انظر الهامش
[3] في ص : 205 .
[2] انظر الوسائل 2 : 608 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 15 . ( 3 ) كالمصباح ، حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 244 .
[4] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 224 مسألة ( 45 ) .

207

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست