responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 206


وأحمد بن محمد بن عيسى [1] ، حتى ادّعى الشيخ [2] أن الطائفة عملت بما رواه .
فهو ثقة ، ولا يروي إلا عن ثقة ، وروى عنه أيضا من لا يروي إلا عن ثقة . ومن كان حاله دون ذلك لم يقدح إضماره ، بل كان شأنه آبيا من الإسناد إلى غير المعصوم ، فكيف بإضمار من شأنه أجلّ من ذلك ! وأما وجه عدم ظهوره في المدّعى - وهو وجوب الغسل على ذات الاستحاضة القليلة - فلإمكان تنزيل فقرته الوسطى وهي قوله : « فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة » على المتوسّطة لا القليلة ، سيّما بقرينة إشعار عدم الجواز بنفسه أو بتوسّطه بين الفقرات الثلاث بحصول الثقب الخاصّ بالمتوسّطة لا القليلة ، ولا سيّما بقرينة تصريح فقرته الأخيرة بوجوب الوضوء للصفرة الخاصّة بالقليلة .
فيكون الموثّق حينئذ بيانا لأقسامها الثلاثة ، كلّ بفقرة من فقراته الثلاث .
فقوله الأول : « إذا ثقب الدم الكرسف » بيان للكثيرة ، بناء على الغالب من وصول الدم الثاقب إلى الخرقة . وقوله الوسط : « وإن لم يجز الدم الكرسف » بيان للمتوسّط ، لأن عدم جوازه إلى الخرقة وإن عمّ القليلة إلا أنه بإشعار التوسّط وتعقّب ذكر الصفرة الخاصّة بالقليلة يتعيّن للمتوسّطة . وإن أبيت من تعيين عدم الجواز في المتوسّطة وإخراج القليلة منها بتلك الإشعارات ، فلا أقلّ من تخصيص عمومه بها وإخراج القليلة منه بالمخصّصات الأخر الخارجيّة ، من سائر النصوص والشهرات والإجماعات المخصّصة لعموم وجوب الغسل بغير القليلة .
* قوله : « المشارك له في قصور السند بذلك » .
[ * أقول : ] أي : بالإضمار . أقول : الإضمار في هذا الخبر من زرارة [3] ، وإذا



[1] انظر منتهى المقال 3 : 410 .
[2] عدّة الأصول 1 : 350 و 381 .
[3] الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 .

206

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست