وأما وجه عدم صراحته فلأن عدم إيجاب الوضوء إلى أن يظهر الدم على الكرسف في النصّ - بل وفي فتوى العماني [1] - محتمل لإرادة الظهور على باطن الكرسف الملاصق بالفرج ، لا على ظاهره الملاصق للخرقة ، وحينئذ يدلّ على المطلوب لا على خلافه . * قوله : « لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه » . * [ أقول : ] وهي ندوره وشذوذه ووهنه بإعراض الأصحاب ، بل المشهور ، بل الإجماع ، بل النصوص [2] المستفيضة الصريحة على خلافه المعاضدة بالاحتياط القاضي بالوضوء لكلّ صلاة ، واستصحاب الاشتغال بالمشروط بالطهارة لو جمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وبالاقتصار على المتيقّن من العفو عن حدثيّة دم الاستحاضة ، بتقريب أن المستحاضة باتّفاق النصوص والفتاوى مستمرّة الحدث ، ومقتضاه الوضوء لكلّ ما يخرج من الدم إلى الخارج ، لكن استمراره أوجب العفو عمّا يوجب العسر والحرج ، والمتيقّن من العفو هو ما يخرج في أثناء الوضوء ، أو بينه وبين العبادة ، أو في أثناء العبادة الواحدة ، لأنه الذي يؤدّي التجديد من أجله إلى العسر والحرج ، فيقتصر عليه دون الزائد . وبما ذكر ينقطع أصالة عدم الحدث ، ويخصّص عموم حصر النواقض في غير هذا الدم ، لو استند إليهما المخالف ، مع كون الحصر إضافيّا كما لا يخفى . * قوله : « مع ضعفه بالإضمار غير ظاهر الدلالة » . * أقول : أما إضماره [3] فمن سماعة ، وهو غير ضارّ ، لأنه بمنزلة الإظهار ، بعد اتّفاقهم على توثيقه وجلالته وقبول رواياته حتى عند القمّيين ، حتى ابن الوليد
[1] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 372 . [2] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة . [3] الوسائل 2 : 606 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 6 .