responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 205


وأما وجه عدم صراحته فلأن عدم إيجاب الوضوء إلى أن يظهر الدم على الكرسف في النصّ - بل وفي فتوى العماني [1] - محتمل لإرادة الظهور على باطن الكرسف الملاصق بالفرج ، لا على ظاهره الملاصق للخرقة ، وحينئذ يدلّ على المطلوب لا على خلافه .
* قوله : « لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه » .
* [ أقول : ] وهي ندوره وشذوذه ووهنه بإعراض الأصحاب ، بل المشهور ، بل الإجماع ، بل النصوص [2] المستفيضة الصريحة على خلافه المعاضدة بالاحتياط القاضي بالوضوء لكلّ صلاة ، واستصحاب الاشتغال بالمشروط بالطهارة لو جمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وبالاقتصار على المتيقّن من العفو عن حدثيّة دم الاستحاضة ، بتقريب أن المستحاضة باتّفاق النصوص والفتاوى مستمرّة الحدث ، ومقتضاه الوضوء لكلّ ما يخرج من الدم إلى الخارج ، لكن استمراره أوجب العفو عمّا يوجب العسر والحرج ، والمتيقّن من العفو هو ما يخرج في أثناء الوضوء ، أو بينه وبين العبادة ، أو في أثناء العبادة الواحدة ، لأنه الذي يؤدّي التجديد من أجله إلى العسر والحرج ، فيقتصر عليه دون الزائد . وبما ذكر ينقطع أصالة عدم الحدث ، ويخصّص عموم حصر النواقض في غير هذا الدم ، لو استند إليهما المخالف ، مع كون الحصر إضافيّا كما لا يخفى .
* قوله : « مع ضعفه بالإضمار غير ظاهر الدلالة » .
* أقول : أما إضماره [3] فمن سماعة ، وهو غير ضارّ ، لأنه بمنزلة الإظهار ، بعد اتّفاقهم على توثيقه وجلالته وقبول رواياته حتى عند القمّيين ، حتى ابن الوليد



[1] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 372 .
[2] الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .
[3] الوسائل 2 : 606 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 6 .

205

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست