responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 202


تصريح من عداه بعدم الفرق بينهما فيما يعتبر في وجوب القضاء ، سوى ما عن الشرائع [1] والقواعد [2] والدروس [3] من الاقتصار على ذكر الطهارة ، المنزّل منزلة الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة دونها ، كتصريحهم بعدم الفرق بين حدوث الحيض أو غيره من سائر الموانع ، وأن العنوان الجامع للمسألتين هو حدوث العذر المسقط للفرض بعد دخول الوقت وارتفاعه قبل خروجه ، كالعاقل جنّ بعد دخول الوقت ، أو المجنون عقل قبل خروجه ، والصبيّ بلغ ، والصحيح مرض ، أو المريض بريء ، إلى غير ذلك .
هذا ، ولكن يمكن الفرق بكون الطهارة عن الحدث من الشروط الواقعيّة التي ينتفي المشروط بانتفائها ، كما قالوا : فاقد الطهورين تسقط معه الصلاة ، بخلاف الطهارة الخبثيّة ومعرفة القبلة وسائر الشروط ، فلا تسقط الصلاة بفقدها مطلقا .
* قوله : « كما عن العلامة في النهاية [4] بناء على عدم اختصاصها بوقت » .
* أقول : الظاهر من هذا المبنى وممّا تقدّم [5] عن النهاية من تعليله عدم اعتبار وقت الطهارة بإمكان تقدّمها هو اختصاص عدم اعتبار وقتها في وجوب القضاء بما لو حدث الحيض بعد دخول الوقت ، لا ما إذا ارتفع قبل خروجه الذي نحن فيه ، لعدم نهوض تعليله المتقدّم ثمّة هنا ، فلا يعمّ مخالفته المسألتين ، بل تختصّ بالأولى دون الثانية . ومع ذلك قد تقدّم الجواب عنه بأبلغ وجه .
* قوله : « وإن كان في أدلَّته نظر » .



[1] الشرائع 1 : 35 .
[2] انظر الهامش ( 4 و 5 ) في ص : 198 .
[3] انظر الهامش ( 4 و 5 ) في ص : 198 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 317 .
[5] الرياض 1 : 399 ، وهنا في ص : 199 في التعليقة على قوله : « لا وجه له » .

202

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست