* أقول : هذا جزء من دليل القول الثالث لا علاوة عليه . والمقصود به ردّ القول الثاني ، كما أن المقصود بجزئه السابق ردّ القول الأول . * قوله : « وفيهما [1] دلالة على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب القضاء » . * أقول : دلالتهما عليه مبنيّ على أن يكون المراد من الاشتغال في شأنها المفوّت للظهر والمسقط لقضائه هو الاشتغال بطهارتها ، دون سائر لوازمها من رفع الخبث وتحصيل الساتر ونحوهما من سائر الشروط ، نظرا إلى أن الاشتغال في شأنها المفوّت للصلاة هو الاشتغال في طهارتها غالبا دون سائر شروطها ، لغلبة تقدّم ما عدا الطهارة من سائر الشروط على انقطاع الحيض ، بخلاف الطهارة ، فإنها متأخّرة الحصول عنه دائما ، فيحمل عليها الاشتغال في شأنها ، حملا للمطلق على أغلب أفراده . ولكن فيه - بعد التسليم - : أنها غلبة وجوديّة لا استعماليّة حتى توجب انصراف المطلق إليها ، فلا دلالة فيهما على اعتبار إدراك مقدار الطهارة خاصّة دون سائر الشروط في وجوب القضاء . مضافا إلى أن اشتغالها بشأنها قضيّة في واقعة ، ومن قبيل قضايا الأحوال التي إذا طرأ عليها الاحتمال كساها الإجمال ، وسقط عن العموم والاستدلال . * قوله : « ولم أقف على دليل اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا » . * أقول : ويكفي الدليل عليه ما تقدّم [2] من عدم الفرق بين الطهارة وسائر الشروط في توقّف صدق اسم الفوات على التمكَّن منها نصّا ، وفي امتناع قصور الوقت عمّا كلَّف به فيه عقلا ، وفي عدم التصريح من غير الشارح بالفرق ، بل
[1] الوسائل 2 : 599 ب « 49 » من أبواب الحيض ح 4 و 5 . [2] في ص : 198 .