responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 203


* أقول : أما سندا فلضعف خبر [1] الصفّار بأنها مكاتبة لم تذكر [2] حتى في الوسائل . مع أنه ممّن ليس دأبه المناقشة في سند الروايات ، وإن كان محمد بن الحسن الصفّار من الموثّقين جدّا ، ولا فرق في الحجيّة عندنا معاشر المشهور بين المكاتبات وغيرها من أخبار الثقات . وضعف سند الآخر [3] بمحمد بن فضيل المشترك بين الثقة والضعيف والمجهول .
وأما دلالة فأولا : بعدم موافقة الخبرين لما تقدّم عن النهاية [4] إلا في الجملة .
وثانيا : باحتمال اعتبار الزيادة في الإسباغ والفضل أو في مقدّمات غسلها لا في نفس غسلها ، حيث يتوقّف غسلها على إسباغ في شعرها وإزالة الأقذار والنجاسات العارضة لها أيّام جلوسها في الحيض ، إلى غير ذلك ممّا لا يتوقّف عليه غسل الجنابة .
هذا كلَّه مضافا إلى ما تقدّم من أدلَّة التداخل المقتضي للتساوي في جميع الواجبات والمندوبات ، بل وفي الترتيب والارتماس أيضا وغيرهما . ولا ينافيه ما عن المنتهى [5] من الإجماع على وجوب الترتيب هنا ، لقوله بعد ذلك : « إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ، لتحقّق الوحدة ، إلا واحدا ، وهو الاكتفاء به عن الوضوء ، فإن فيه خلافا » .



[1] الوسائل 2 : 718 ب « 27 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .
[2] هذه غفلة من السيّد المحشّي « قدّس سرّه » ، فإن المكاتبة مذكورة في الوسائل وغيره ، لاحظ الهامش ( 1 ) هنا .
[3] الوسائل 2 : 564 ب « 20 » من أبواب الحيض ح 3 .
[4] النهاية : 28 .
[5] المنتهى 2 : 369 - 370 .

203

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست