responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 200


لعدم الوجوب عليها قبله .
* قوله : « كتقييد المجموع بمفهوم النبويّ [1] المتقدّم » .
* أقول : وكتقييد الجميع منطوق النبويّ المتقدّم أيضا بإدراك الركعة من آخر الوقت لا من أوله ، فمن تلبّس بالعذر المسقط بعد الزوال بقدر ركعة فلا صلاة ظهر عليه ، لاختصاص أكثر النصوص المتقدّمة [2] بالآخر ، فتخصّص عموم النبويّ المتقدّم . ولعدم إمكان الصلاة المدركة ركعة من أول وقتها ، إذ الركعة إن جعلت أولا فقد أتمّها متلبّسا بالمسقط ، وإن جعلت آخرا فقد دخل في الصلاة قبل الوقت .
* قوله : « وما عن الفقيه [3] من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات . إلخ » .
* أقول : وإن نقلت هذه الفتوى عن الفقيه هنا وفي الجواهر [4] والبرهان [5] أيضا ، إلا أنّا كلَّما سبرنا باب الحيض من الفقيه من أوله إلى آخره مرارا متعدّدة لم نعثر على عين ولا أثر لهذه الفتوى فيه ، وإنما الموجود فيه هو الفتوى بمضمون بعض نصوص الباب المشهورة المذكورة ، وهو قوله : « والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلَّي الظهر ، إنما تصلَّي الصلاة التي تطهر عندها [6] . إلخ » .
* قوله : « مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع » .



[1] الوسائل 3 : 158 ب « 30 » من أبواب المواقيت ح 4 .
[2] الوسائل 3 : 158 ب « 30 » من أبواب المواقيت ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
[3] الفقيه 1 : 232 ذيل ح 1029 .
[4] الجواهر 2 : 212 .
[5] البرهان القاطع 2 : 116 .
[6] الفقيه 1 : 52 .

200

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست