لعدم الوجوب عليها قبله . * قوله : « كتقييد المجموع بمفهوم النبويّ [1] المتقدّم » . * أقول : وكتقييد الجميع منطوق النبويّ المتقدّم أيضا بإدراك الركعة من آخر الوقت لا من أوله ، فمن تلبّس بالعذر المسقط بعد الزوال بقدر ركعة فلا صلاة ظهر عليه ، لاختصاص أكثر النصوص المتقدّمة [2] بالآخر ، فتخصّص عموم النبويّ المتقدّم . ولعدم إمكان الصلاة المدركة ركعة من أول وقتها ، إذ الركعة إن جعلت أولا فقد أتمّها متلبّسا بالمسقط ، وإن جعلت آخرا فقد دخل في الصلاة قبل الوقت . * قوله : « وما عن الفقيه [3] من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات . إلخ » . * أقول : وإن نقلت هذه الفتوى عن الفقيه هنا وفي الجواهر [4] والبرهان [5] أيضا ، إلا أنّا كلَّما سبرنا باب الحيض من الفقيه من أوله إلى آخره مرارا متعدّدة لم نعثر على عين ولا أثر لهذه الفتوى فيه ، وإنما الموجود فيه هو الفتوى بمضمون بعض نصوص الباب المشهورة المذكورة ، وهو قوله : « والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلَّي الظهر ، إنما تصلَّي الصلاة التي تطهر عندها [6] . إلخ » . * قوله : « مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع » .