responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 199


الركعات الثلاث ، لا مضيّ ما يسع لمطلق أكثر الصلاة الذي هو المدّعى .
* قوله : « أفتى بمضمونه » .
* أقول : بل الذي في الفقيه [1] - ولعلّ المقنع [2] كذلك - الفتوى بعين الخبر لا بمضمونه . وحينئذ فيحتمل في فتواهما ما يحتمل في نفس الخبر من إرادة المفرطة في المغرب دون الظهر ، مع إرادته بقضاء الركعة قضاء تمام المغرب مجازا ، إذ لا يتمّ قضاء الركعة إلا بقضاء الباقي ، كما نقل هذا المحمل في الخبر عن المختلف [3] .
* قوله : « مضافا إلى الأصل » .
* [ أقول : ] أي : أصل البراءة ، نظرا إلى انتفاء مجرى الاشتغال واستصحابه ، بواسطة أن عمومات [4] الأداء بالنظر إلى انتفاء شرطها وهو سعة الزمان لمقدار الأداء منتفية ، لأن أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه قبيح ، وعمومات [5] قضاء ما فات أيضا غير صادقة على الفائت بفوات شرطه ، وخصوص نصّ أو إجماع خارجيّ وراء العمومين المذكورين مفروض الانتفاء أيضا ، فتعيّن البراءة .
* قوله : « لا وجه له » .
* [ أقول : ] لأن الطهارة لكلّ صلاة يوميّة بوقتها . ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها .
ودعوى صدق اسم الفوات مع إمكان فعل الطهارة قبل الوقت ممنوعة ،



[1] الفقيه 1 : 52 ذيل ح 198 .
[2] المقنع : 53 .
[3] المختلف 1 : 369 - 370 .
[4] الوسائل 2 : 596 ب « 48 » من أبواب الحيض .
[5] الوسائل 5 : 359 ب « 6 » من أبواب قضاء الصلوات .

199

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست