الركعات الثلاث ، لا مضيّ ما يسع لمطلق أكثر الصلاة الذي هو المدّعى . * قوله : « أفتى بمضمونه » . * أقول : بل الذي في الفقيه [1] - ولعلّ المقنع [2] كذلك - الفتوى بعين الخبر لا بمضمونه . وحينئذ فيحتمل في فتواهما ما يحتمل في نفس الخبر من إرادة المفرطة في المغرب دون الظهر ، مع إرادته بقضاء الركعة قضاء تمام المغرب مجازا ، إذ لا يتمّ قضاء الركعة إلا بقضاء الباقي ، كما نقل هذا المحمل في الخبر عن المختلف [3] . * قوله : « مضافا إلى الأصل » . * [ أقول : ] أي : أصل البراءة ، نظرا إلى انتفاء مجرى الاشتغال واستصحابه ، بواسطة أن عمومات [4] الأداء بالنظر إلى انتفاء شرطها وهو سعة الزمان لمقدار الأداء منتفية ، لأن أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه قبيح ، وعمومات [5] قضاء ما فات أيضا غير صادقة على الفائت بفوات شرطه ، وخصوص نصّ أو إجماع خارجيّ وراء العمومين المذكورين مفروض الانتفاء أيضا ، فتعيّن البراءة . * قوله : « لا وجه له » . * [ أقول : ] لأن الطهارة لكلّ صلاة يوميّة بوقتها . ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها . ودعوى صدق اسم الفوات مع إمكان فعل الطهارة قبل الوقت ممنوعة ،
[1] الفقيه 1 : 52 ذيل ح 198 . [2] المقنع : 53 . [3] المختلف 1 : 369 - 370 . [4] الوسائل 2 : 596 ب « 48 » من أبواب الحيض . [5] الوسائل 5 : 359 ب « 6 » من أبواب قضاء الصلوات .