responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 198

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


أي : عن وجوب الغسل بالفتح - كخلوّها عن وجوب الغسل بالضمّ .
* قوله : « وقول الفقيه [1] بالمنع فيما عدا الشبق شاذّ ، كالصحيح [2] الدالّ عليه » .
* أقول : وجه شذوذ القول بالمنع فيما عدا الشبق - مع قضاء تقييد الصحيح الجواز بالشبق به - هو ورود قيد الشبق فيه مورد الغالب ، حيث إن الداعي غالبا إلى المباشرة في تلك الحالة المنفّرة الشبق ، فلا مفهوم له كما لا مفهوم لسائر القيود الواردة مورد الغالب .
* قوله : « وفعل الطهارة خاصّة » .
* [ أقول : ] كما عن ظاهر الشرائع [3] وعن القواعد [4] والدروس [5] من الاقتصار على ذكر الطهارة ، لكن لعلَّه منزّل على الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة دونها ، وإلا فلا فرق ظاهرا بين الطهارة وسائر الشروط في توقّف صدق اسم الفوت على التمكَّن منها نصّا ، وامتناع قصور الوقت عمّا كلَّف فيه عقلا . كما لا فرق بين حدوث الحيض أو غيره من سائر الموانع . بل العنوان الجامع للمسألتين هو حدوث العذر المسقط للفرض بعد دخول الوقت وارتفاعه قبل خروجه ، كالعاقل جنّ بعد دخول الوقت ، أو المجنون عقل قبل خروجه ، والصبيّ بلغ ، أو الصحيح مرض ، أو المريض بريء ، إلى غير ذلك .
* قوله : « وأخصّيته من المدّعي » .
* [ أقول : ] وجه الأخصّية : اختصاصه بمضيّ ما يسع الركعتين من ذي



[1] الفقيه 1 : 53 ذيل ح 199 .
[2] الوسائل 2 : 572 ب « 27 » من أبواب الحيض ح 1 .
[3] الشرائع 1 : 35 .
[4] القواعد 1 : 16 .
[5] الدروس 1 : 101 .

198

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست