إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
أي : عن وجوب الغسل بالفتح - كخلوّها عن وجوب الغسل بالضمّ . * قوله : « وقول الفقيه [1] بالمنع فيما عدا الشبق شاذّ ، كالصحيح [2] الدالّ عليه » . * أقول : وجه شذوذ القول بالمنع فيما عدا الشبق - مع قضاء تقييد الصحيح الجواز بالشبق به - هو ورود قيد الشبق فيه مورد الغالب ، حيث إن الداعي غالبا إلى المباشرة في تلك الحالة المنفّرة الشبق ، فلا مفهوم له كما لا مفهوم لسائر القيود الواردة مورد الغالب . * قوله : « وفعل الطهارة خاصّة » . * [ أقول : ] كما عن ظاهر الشرائع [3] وعن القواعد [4] والدروس [5] من الاقتصار على ذكر الطهارة ، لكن لعلَّه منزّل على الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة دونها ، وإلا فلا فرق ظاهرا بين الطهارة وسائر الشروط في توقّف صدق اسم الفوت على التمكَّن منها نصّا ، وامتناع قصور الوقت عمّا كلَّف فيه عقلا . كما لا فرق بين حدوث الحيض أو غيره من سائر الموانع . بل العنوان الجامع للمسألتين هو حدوث العذر المسقط للفرض بعد دخول الوقت وارتفاعه قبل خروجه ، كالعاقل جنّ بعد دخول الوقت ، أو المجنون عقل قبل خروجه ، والصبيّ بلغ ، أو الصحيح مرض ، أو المريض بريء ، إلى غير ذلك . * قوله : « وأخصّيته من المدّعي » . * [ أقول : ] وجه الأخصّية : اختصاصه بمضيّ ما يسع الركعتين من ذي