الكبير . * قوله : « فيحتمل إرادة المعنى اللغوي » . * [ أقول : ] وهو مطلق النظافة والنزاهة ، أو خصوص رفع الخبث شرعا ، فإن إطلاق التطهّر على رفع الخبث في لسان الشارع كإطلاقه على رفع الحدث حقيقة شائعة ، كقوله تعالى * ( والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) * [1] بناء على ما قيل من أنها نزلت فيمن استنجى بالماء من الصحابة . وعلى ذلك فيصدق التطهّر في قراءة التشديد على مجرّد رفع خبث الحيض بغسل الفرج منه ، كما يصدق على رفع حدثه بالغسل . * قوله : « بل غايته الشرطيّة » . * [ أقول : ] أي : غاية الآية شرطيّة الغسل بالفتح للوطء قبل الغسل بالضمّ . وأما كونه شرطا لجوازه حتى يكون واجبا فلا ، لاحتمال كونه شرطا لرفع كراهته حتى يكون مستحبّا ، كما يحتمل كونه مستحبّا مستقلَّا لمريد الوطء قبل الغسل ، وغاية مدلول الآية هو الشرطيّة ، وأما تعيين أحد قسميه فلا . * قوله : « ولا دليل عليه » . * [ أقول : ] أي : لا دليل تامّ الدليليّة ، وإلا فقد اعترف آنفا بدلالة الآية [2] في قراءة التشديد والرواية [3] الصحيحة على وجوب غسل الفرج في الجملة لمريد الوطء قبل الغسل ، إلا أنه مع ذلك نزّل منزلة العدم ، بواسطة مخالفته الأصل والعامّة [4] والشهرة ، وخلوّ أكثر الأخبار [5] المجوّزة الواردة في مقام الحاجة عنه -
[1] التوبة : 108 . [2] البقرة : 222 . [3] الوسائل 2 : 572 ب « 27 » من أبواب الحيض ح 1 . [4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : وموافقة العامّة ، لأنها هي المبرّر لتنزيل الدليل غير التامّ الدليليّة منزلة العدم . وعليه ، فتكون « والشهرة » معطوفة على « الأصل » بالقرينة . [5] الوسائل 2 : 572 ب « 27 » من أبواب الحيض ح 2 - 7 .