الوضوء وغسل الجنابة ، بقوله * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * [1] الآية ، وهو لا ينافي ذكره في القرآن غاية لتحريم المقاربة ، أو موضوعا لحكم غير الوجوب من الأحكام الأخر ، فإن وروده بهذا الوجه في القرآن غير ورود الحكم بوجوبه فيه ، فلا ينافي كونه سنّة لا فريضة ذكره غاية لتحريم المقاربة في القرآن . وما اعترض عليّ : بأنه وإن ذكر في القرآن غاية لتحريم الوطء إلا أن ذلك يستلزم دلالة القرآن على وجوبه بالالتزام ، وبذلك الكفاية في عدّه من فرائض القرآن . مدفوع أولا : بالنقض بكون الطهارة غاية لمسّ كتابة القرآن في قوله : * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [2] ، مع أنه لا يستلزم وجوب الطهارة مطلقا قطعا واتّفاقا . وبالحلّ : بأن مجرّد كون الشيء غاية لتحريم وتوقّف التخلَّص عن التحريم عليه لا يستلزم وجوب ذلك الشيء ، إلا إذا فرض وجوب فعل ذلك الحرام الذي يتوقّف التخلَّص عن تحريمه على تلك الغاية ، كما لو وجب الوطء والمسّ المذكوران بنذر وشبهه . وثانيا : سلَّمنا استلزام تحريم الشيء المغيّا بغاية لوجوب غايته وإن لم يجب التخلَّص عن مغيّاة ، إلا أن هذا الوجوب على تقدير تسليمه وجوب تبعيّ صرف لا يصدق عليه فرض القرآن في عرف المتشرّعة والشارع ، لاختصاص صدقه فيه بالواجبات الأصليّة المستفاد وجوبها الأصليّ من القرآن . * قوله : « لمجيء تفعّل » . * [ أقول : ] أي : بالتشديد بمعنى فعل أي : بالتخفيف ، كمجيء تطعّم وتبيّن بالتشديد بمعنى طعم وبان بالتخفيف . وقيل : ومنه المتكبّر في أسمائه تعالى بمعنى