responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 196


الوضوء وغسل الجنابة ، بقوله * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * [1] الآية ، وهو لا ينافي ذكره في القرآن غاية لتحريم المقاربة ، أو موضوعا لحكم غير الوجوب من الأحكام الأخر ، فإن وروده بهذا الوجه في القرآن غير ورود الحكم بوجوبه فيه ، فلا ينافي كونه سنّة لا فريضة ذكره غاية لتحريم المقاربة في القرآن .
وما اعترض عليّ : بأنه وإن ذكر في القرآن غاية لتحريم الوطء إلا أن ذلك يستلزم دلالة القرآن على وجوبه بالالتزام ، وبذلك الكفاية في عدّه من فرائض القرآن .
مدفوع أولا : بالنقض بكون الطهارة غاية لمسّ كتابة القرآن في قوله :
* ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [2] ، مع أنه لا يستلزم وجوب الطهارة مطلقا قطعا واتّفاقا . وبالحلّ : بأن مجرّد كون الشيء غاية لتحريم وتوقّف التخلَّص عن التحريم عليه لا يستلزم وجوب ذلك الشيء ، إلا إذا فرض وجوب فعل ذلك الحرام الذي يتوقّف التخلَّص عن تحريمه على تلك الغاية ، كما لو وجب الوطء والمسّ المذكوران بنذر وشبهه .
وثانيا : سلَّمنا استلزام تحريم الشيء المغيّا بغاية لوجوب غايته وإن لم يجب التخلَّص عن مغيّاة ، إلا أن هذا الوجوب على تقدير تسليمه وجوب تبعيّ صرف لا يصدق عليه فرض القرآن في عرف المتشرّعة والشارع ، لاختصاص صدقه فيه بالواجبات الأصليّة المستفاد وجوبها الأصليّ من القرآن .
* قوله : « لمجيء تفعّل » .
* [ أقول : ] أي : بالتشديد بمعنى فعل أي : بالتخفيف ، كمجيء تطعّم وتبيّن بالتشديد بمعنى طعم وبان بالتخفيف . وقيل : ومنه المتكبّر في أسمائه تعالى بمعنى



[1] المائدة : 6 .
[2] الواقعة : 79 .

196

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست